responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 207

ثمّ إنّ مستنبط العلّة على قسمين، فتارة يصل الفقيه إلى حدّ القطع بأنّ ما استخرجه، علّة الحكم واقعاً، ومناطه؛ وأُخرى لا يصل إلاّ إلى حدّ الظنّ بأنّه مناطه وعلّته، والاَوّل يسمى بتنقيح المناط [1] وهو خارج عن محطّ البحث و إن كان تحصيله أمراً مشكلاً ، ولكنّه لو حصل لكان حجّة، لاَنّ حجّية القطع ذاتية ولا يصحّ النهي عن العمل بالقطع إذا كان طريقاً إلى الحكم.

السابع: حكم القياس منصوص العلّة

إنّ العمل بالقياس في منصوص العلّة راجع في الحقيقة إلى العمل بالسنّة لا بالقياس، لاَنّ الشارع شرّع ضابطة كلّية عند التعليل، نسير على ضوئها في جميع الموارد التي تمتلك تلك العلّة وهذا خارج عن مصبّ البحث.

روى محمد بن إسماعيل، عن الاِمام الرضا - عليه السّلام - أنّه قال: «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أن يتغيّر ريحه، أو طعمه، فيُنزح حتى يذهب الريح، ويطيب طعمه، لاَنّ له مادّة». [2]

فإنّ قوله: «لاَنّ له مادّة» تعليل لقوله: «لا يفسده شيء» ليكون حجّة في غير ماء البئر، فيشمل التعليل بعمومه ماء البئر، وماء الحمام، و العيون، وحنفية الخزّان وغيرها، فلا ينجس الماء إذا كان له مادة قوية.

وعندئذٍ يكون العمل بالملاك المنصوص في المقيس عملاً بظاهر السنّة لا بالقياس، وأمّا المجتهد فيطبّق الضابطة التي حدّدها الشارع على جميع الموارد


[1] وهذا هو المصطلح عند الشيعة، وأمّا السنّة فعندهم مصطلحات ثلاثة، هي:
[1] تنقيح المناط 2 . تخريج المناط 3. تحقيق المناط، و بينها فروق يسيرة، لاحظ أُصول الفقه لمحمد أبو زهرة: 229.
[2] الوسائل: الجزء 1، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 6.
نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست