responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 200

أضواء على الموضوع

نسلّط أضواءً على الموضوع بذكر أُمور:

الاَوّل: القياس لغة و اصطلاحاً

القياس في اللّغة هو التسوية، يقال: قاس هذا بهذا، أي سوّى بينهما. قال علي - عليه السّلام - : «لا يُقاس بآل محمّد - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - من هذه الاَُمّة أحد» [1] أي لا يسوّى بهم أحد.

وفي الاصطلاح استنباط حكم واقعة لم يرد فيها نصّ، عن حكم واقعة ورد فيها نصّ لتساويهما في علّة الحكم، مناطه وملاكه.

وربّما يعرّف بتعاريف أُخر:
1. القياس: عبارة عن إثبات حكم الاَصل في الفرع لاشتراكهما في علّة الحكم. [2]
2. القياس: تحصيل مثل حكم الاَصل في الفرع لاشتباههما في علّة الحكم في ظنّ المجتهد، وهو لاَبي الحسين البصري. [3]


[1] نهج البلاغة: الخطبة 3 .
[2] الغزالي: شفاء الغليل: 18.
[3] سراج الدين الاَرموي: التحصيل من المحصول: 2|156.
نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست