نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 200
أضواء على الموضوع
نسلّط أضواءً على الموضوع بذكر أُمور:
الاَوّل: القياس لغة و اصطلاحاً
القياس في اللّغة هو التسوية، يقال: قاس هذا بهذا، أي سوّى بينهما. قال
علي - عليه السّلام - : «لا يُقاس بآل محمّد - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - من هذه الاَُمّة أحد» [1] أي لا يسوّى بهم
أحد.
وفي الاصطلاح استنباط حكم واقعة لم يرد فيها نصّ، عن حكم واقعة ورد
فيها نصّ لتساويهما في علّة الحكم، مناطه وملاكه.
وربّما يعرّف بتعاريف أُخر:
1. القياس: عبارة عن إثبات حكم الاَصل في الفرع لاشتراكهما في علّة
الحكم. [2]
2. القياس: تحصيل مثل حكم الاَصل في الفرع لاشتباههما في علّة الحكم
في ظنّ المجتهد، وهو لاَبي الحسين البصري. [3]
[1] نهج البلاغة: الخطبة 3 . [2] الغزالي: شفاء الغليل: 18. [3] سراج الدين الاَرموي: التحصيل من المحصول: 2|156.
نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 200