responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 183

خاتمة المطاف

العرف و السيرة

إنّ العرف له دور في مجال الاستنباط أوّلاً، وفصل الخصومات ثانياً، حتى قيل في حقّه: «العادة شريعة محكمة»، أو «الثابت بالعرف كالثابت بالنص» [1] ولابدّ للفقيه من تحديد دوره و تبيين مكانته حتى يتبين مدى صدق القولين.

أقول: العرف عبارة عن كلّ ما اعتاده الناس وساروا عليه، من فعل شاع بينهم، أو قول تعارفوا عليه، ولا شكّ انّ العرف هو المرجع في منطقة الفراغ، أي إذا لم يكن هناك نص من الشارع على شيءعلى تفصيل سيوافيك وإلاّ فالعرف سواء أوافقه أم خالفه ساقط عن الاعتبار.

وعلى ذلك فتتلخص مرجعية العرف في الاَُمور التالية:

الاَمر الاَوّل: استكشاف الجواز وضعاً وتكليفاً

يستكشف الحكم من السيرة بشرطين:
1. أن لا تصادم النص الشرعي.
2. أن تكون متصلة بعصر المعصوم.

توضيحه: قد يطلق العرف و يراد به ما يتعارف بين المسلمين من دون أن


[1] رسائل ابن عابدين: 2|113، في رسالة نشر العرف التي فرغ منها عام 1243هـ.
نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست