responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 180

والسنّة، والاِجماع في مظان خاصة، والعقل القطعي الذي لا يشوبه شك.وتبيّن حدّ الاختلاف بين الفريقين في كيفية حجّية الاِجماع.

بقي الكلام في الاَُصول العملية ـ كما اصطلح عليها فقهاء الشيعة ـ وهي تستمد من الاَدلّة الاَربعة، وإليك البيان:

الاَُصول العملية

الاَدلّة الشرعية التي يتمسّك بها المستنبط على قسمين:

ألف: أدلّة اجتهادية.

ب. أُصول عملية.

وهذا التقسيم من خصائص الفقه الشيعي، وأمّا الفرق بينهما فهو:

إنّ الدليل قد يكون طريقاً إلى الحكم الشرعي إمّا طريقاً قطعياً، كالخبر المتواتر؛ أو طريقاً مورثاًللاطمئنان، كالخبر المستفيض، وخبر الثقة، وهذا ما يسمّى بالدليل الاجتهادي أو الاَمارات الشرعية.

وأمّا إذا قصرت يد المجتهد عن الدليل الشرعي الموصل إلى الواقع، وصار شاكاً متحيراً في حكم الواقعة، فعند ذلك عالج الشارع تحيّـر المجتهد بوضع قواعد لها جذور بين العقلاء، وهذا ما يسمّى بالاَُصول العملية، أو الدليل الفقاهي، وهي بين أُصول خاصة بباب، أو عامة شاملة لجميع أبواب الفقه، فمن القسم الاَوّل القواعد التالية:
1. قاعدة الطهارة: كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر.
2. أصالة الحلية: كلّ شيء حلال حتى تعلم أنّه حرام.
3. أصالة الصحّة في فعل الغير.

نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست