responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 138

خطأ المجمعين أمام بصيرتنا. وربما يكون على العكس ويصل احتمال الخطأ إلى درجة ضئيلة لا تلتفت إليها النفس ويحصل اليقين بالاِصابة.

هذا هو مقتضى القاعدة العقلية في الاِجماع وقد مرّ أنّ قيمة الاِجماع في الفقه الاِمامي تكمن في مقدار كشفه عن الواقع، فلو كان كاشفاً تاماً كما في الصورتين الاَُوليين يوَخذ به، وإلاّ فلا عبرة به لعدم الملازمة بينه وبين إصابة الواقع.

مكانة الاِجماع في الفقه السنّي

قد عرفت أنّ الاِجماع بما هو إجماع ليس من أدوات التشريع ومصادره وانّ حجّيته تكمن في كشفه عن الحكم الواقعي المكتوب على الناس قبل إجماع المجتهدين وبعده.

وأمّا على القول باختصاص الحكم الواقعي المشترك بما ورد فيه النص عن النبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - ، وترك التكليف فيما سواه إلى اجتهاد المجتهد فيصير الاِجماع من مصادر التشريع فيعادل الكتاب والسنّة في إضفاء المشروعية على الحكم المتفق عليه ويصير بالاتفاق حكماً واقعياًً إلهياً.

ويوضحه الاَُستاذ السوري «الزحيلي» بقوله: ونوع المستند في رأي الاَكثر إمّا دليل قطعي من قرآن أو سنّة متواترة فيكون الاِجماع موَيّداً ومعاضداً له، وإمّا دليل ظني وهو خبر الواحد والقياس، فيرتقي الحكم حينئذٍ من مرتبة الظن إلى مرتبة القطع واليقين. [1]

ومعنى ذلك انّه لابدّ أن يكون للاِجماع من دليل ظني، فإذا اتّفق المجتهدون على الحكم ولو لاَجل ذلك الدليل الظني يصبح الحكم قطعيّاً، ـ وما ذاك ـ إلاّ


[1] الدكتور وهبة الزحيلي: الوجيز في أُصول الفقه: 49.
نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست