responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 135

وفي جميع الموارد إمّا أن يكون إجماعهم على الحكم مستنداً إلى نصّ قرآني، أو سنّة، أو غيرهما من مصادر التشريع، أو يكون مجرد اتّفاق دون أن يقترن بمستند الحكم.

وعلى جميع الصور فإمّا أن يعلم مستند اتّفاقهم على الحكم بأن يصل إلينا دليل اتّفاقهم ومدركه، أو لا، بأن كان المنقول مجرد الاتّفاق دون أن يقترن بذكر الدليل، وقبل الخوض في بيان أحكام الصور نشير إلى أمر وهو:

مكانة الاِجماع في الفقه الشيعيّ:

ذهبت الشيعة إلى أنّ للّه سبحانه في كلّواقعة حكماً شرعياً أمرنا باتّباعه والمضي عليه، بيد انّالمستنبط تارة يصيب وأُخرى يخطىَ، فللمصيب أجران وللمخطىَ أجر واحد، ولم يفوّض سبحانه أحكام الحوادث إلى آراء المجتهدين والمستنبطين بأن يكون حكم الواقع تابعاً لاستنباط المجتهد، فما رآه حقاً يكون حقاً، وما رآه باطلاً يكون باطلاً، لاَنّ هذا هو التصويب الباطل المحال عقلاً.

فإنّ بذل الجهد على استنباط الحكم الشرعي فرع وجوده في الواقع، فلو كان حكم اللّه تابعاً لرأي المجتهد يلزم الدور الصريح بلا إشكال، وهذا بحث مسهب لخّصناه في المقام.

وعلى ضوء ذلك فالاِجماع بما هو إجماع لا يصلح أن يكون دليلاً للحكم الشرعي، لاَنّه عبارة عن اجتهادات متراكمة منصبّة على أمر واحد، وقد علمت أنّاجتهاد المجتهد ليس من مصادر التشريع، وأنّ حكم اللّه لا يتبع ذوق المجتهد ورأيه، فإذا كان هذا حال الاجتهاد المنفرد فلا تختلف عنه الاجتهادات المتراكمة، فلا يبقى هناك أمر سوى البحث عن مدى قابلية كشف الاِجماع عن الحكم الشرعي.

نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست