responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 273

علميا، فلو قدّمه عليه و لو جهلا بالحكم أو الموضوع أعاده بعد الطواف، و هذا ممّا اتّفقت عليه كلمة الأصحاب.

قال المحقّق: لا يجوز تقديم السعي على الطواف، كما لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي فإن قدّمه طاف ثمّ أعاد السعي. [1]

و قال الشهيد: فإن قدّم السعي لم يجزئ و إن كان سهوا. [2]

و قال في «المدارك»: أمّا أنّه لا يجوز تقديم السعي على الطواف فلا خلاف فيه بين الأصحاب. [3]

و في «الجواهر»: بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد، بل الإجماع بقسميه، بل يمكن دعوى القطع بملاحظة النصوص. [4]

أمّا الدليل على اعتبار التأخر عن الطواف في حال العلم فتكفي في ذلك الروايات المتضافرة البيانية لأعمال الحجّ و العمرة حيث يذكر الطواف أوّلا ثمّ السعي. [5]

إنّما الكلام في سعة شرطية التأخير حتّى في صورة الجهل بالحكم أو نسيانه فيكفي في ذلك صحيح منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل طاف بين الصفا و المروة قبل أن يطوف بالبيت؟ قال: «يطوف بالبيت، ثمّ يعود إلى الصفا و المروة فيطوف بينهما». [6]

حيث إنّ الرواية ظاهرة في تقديمه على الطواف نسيانا أو جهلا بالحكم،


[1]. الشرائع: 1/ 274.

[2]. الدروس: 408، الدروس 105.

[3]. المدارك: 8/ 219.

[4]. الجواهر: 19/ 446.

[5]. الوسائل: 8، الباب 2 من أبواب كيفية أقسام الحج، الحديث 4، 8، 13، 14، 15، 16 و 19 إلى غير ذلك.

[6]. الوسائل: 9، الباب 63 من أبواب الطواف، الحديث 2.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست