نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 273
علميا، فلو قدّمه عليه و لو جهلا بالحكم أو الموضوع أعاده بعد الطواف، و هذا ممّا اتّفقت عليه كلمة الأصحاب.
قال المحقّق: لا يجوز تقديم السعي على الطواف، كما لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي فإن قدّمه طاف ثمّ أعاد السعي. [1]
و قال الشهيد: فإن قدّم السعي لم يجزئ و إن كان سهوا. [2]
و قال في «المدارك»: أمّا أنّه لا يجوز تقديم السعي على الطواف فلا خلاف فيه بين الأصحاب. [3]
و في «الجواهر»: بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد، بل الإجماع بقسميه، بل يمكن دعوى القطع بملاحظة النصوص. [4]
أمّا الدليل على اعتبار التأخر عن الطواف في حال العلم فتكفي في ذلك الروايات المتضافرة البيانية لأعمال الحجّ و العمرة حيث يذكر الطواف أوّلا ثمّ السعي. [5]
إنّما الكلام في سعة شرطية التأخير حتّى في صورة الجهل بالحكم أو نسيانه فيكفي في ذلك صحيح منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل طاف بين الصفا و المروة قبل أن يطوف بالبيت؟ قال: «يطوف بالبيت، ثمّ يعود إلى الصفا و المروة فيطوف بينهما». [6]
حيث إنّ الرواية ظاهرة في تقديمه على الطواف نسيانا أو جهلا بالحكم،