responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 272

[المسألة 4: يجب أن يكون السعي بعد الطواف و صلاته]

المسألة 4: يجب أن يكون السعي بعد الطواف و صلاته، فلو قدّمه على الطواف أعاده بعده و لو لم يكن عن عمد و علم.* (1)


الحكم ندبا يكتفى في مثله بنحو ذلك. [1]

أمّا التعظيم، فالاستدلال به أشبه بالاستحسان، و لو صحّ لاقتضى استحبابها في عامّة المناسك.

و أمّا كون الحكم ندبا كما أفاد فقد أشار به إلى مسألة التسامح في أدلّة السنن، و هو أيضا ضعيف، لأنّ مداليلها، هو ترتّب الثواب على العمل الّذي ورد فيه الخبر على استحبابه و إن كان رسول اللّه 6 لم يقله، لا انقلاب الفعل المجهول استحبابه فعلا مندوبا. و لعلّ في تجويز السعي مع الحيض دلالة على عدم شرطية الطهارة من الخبث، لأنّ الحائض لا تنفك عن قذف الدم النجس.

الفرع الثاني: عدم اشتراط ستر العورة

لا شكّ أنّه يجب ستر العورة عن الناظر وجوبا نفسيا من غير فرق بين المحرم و غيره، إنّما الكلام في وجوبه الوضعي للمحرم، على أن يكون شرطا للصحّة و ليس ما بأيدينا دليل عليه، و النهي عن كشف العورة أو الأمر بسترها، عند وجود الناظر، لا يستلزم كونه شرطا لصحة السعي خصوصا إذا لم يكن ناظرا، و المسألة نادرة الاتّفاق.

(1)* السعي بعد الطواف تأخّر السعي عن الطواف شرط لصحّته، في حال كونه شرطا واقعيا، لا‌


[1]. الجواهر: 19/ 411.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست