أمّا التعظيم، فالاستدلال به أشبه بالاستحسان، و لو صحّ لاقتضى استحبابها في عامّة المناسك.
و أمّا كون الحكم ندبا كما أفاد فقد أشار به إلى مسألة التسامح في أدلّة السنن، و هو أيضا ضعيف، لأنّ مداليلها، هو ترتّب الثواب على العمل الّذي ورد فيه الخبر على استحبابه و إن كان رسول اللّه 6 لم يقله، لا انقلاب الفعل المجهول استحبابه فعلا مندوبا. و لعلّ في تجويز السعي مع الحيض دلالة على عدم شرطية الطهارة من الخبث، لأنّ الحائض لا تنفك عن قذف الدم النجس.
الفرع الثاني: عدم اشتراط ستر العورة
لا شكّ أنّه يجب ستر العورة عن الناظر وجوبا نفسيا من غير فرق بين المحرم و غيره، إنّما الكلام في وجوبه الوضعي للمحرم، على أن يكون شرطا للصحّة و ليس ما بأيدينا دليل عليه، و النهي عن كشف العورة أو الأمر بسترها، عند وجود الناظر، لا يستلزم كونه شرطا لصحة السعي خصوصا إذا لم يكن ناظرا، و المسألة نادرة الاتّفاق.
(1)* السعي بعد الطواف تأخّر السعي عن الطواف شرط لصحّته، في حال كونه شرطا واقعيا، لا