responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 320

..........


مورد السؤال هو الحجّ الواجب لوجهين:

ألف: انّ جواز التمتّع للمفرد في الحجّ المندوب أمر معروف بين الأصحاب، فلو كان مورد السؤال هو الحجّ المندوب، لكان الأنسب أن يصرح الإمام بالجواز، دون أن يقول: «ما أزعم انّ ذلك ليس له»، فإنّ هذا التعبير لا يناسب الحج المندوب المعروف بين الأصحاب جواز التمتّع فيه.

ب: انّ استدراك الإمام الجملة السابقة، بقوله: «نعم الإهلال بالحجّ أحبّ إليّ» شاهد على أنّ مورد السؤال هو الحجّ الواجب، و معناه أنّ الحاضر إذا خرج «يجوز له التمتع» لكن الأولى الإهلال بالحجّ- أي حج الإفراد- مكان الإهلال بالعمرة، و الاستدراك يصح في الواجب دون المستحب، لأنّ أفضلية التمتّع في الحجّ المندوب للنائي و الحاضر أمر مفروغ عنه.

6. انّ الحديث الثاني و إن كان ظاهرا في الحجّ المندوب، لكنّه لا يصلح أن يكون قرينة على التصرف في الحديث الأوّل، لعدم اتّصاله به حين الصدور و إنّما هو من قبيل جمع الراوي.

7. قد حمل صاحب الرياض الحديث الأوّل على الحج المندوب، و قد مرّ أنّه يجوز لكلّ من الحاضر و النائي في الحجّ المندوب، العمل بوظيفة الآخر و الشاهد على هذا الجمع ذيل الحديث الثاني.

قال في «الرياض»: و ليس نصّا في حجة الإسلام، فيحتمل الحمل على التطوع، سيما مع بعد بقاء المكي بغيرها- إلى أن يخرج من مكّة و يرجع إليها- عادة، مع أنّ له تتمة ربّما تشعر بوروده في التطوع دون الفرض كما أشار إليه بعض. [1]


[1]. رياض المسائل: 6/ 121.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست