نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 315
..........
التمتّع لاستفاضة النصوص، بل تواترها في الأمر به على وجه يقتضي رجحانه على غيره. [1]
الفرع الثالث: إذا كان مستطيعا من أحدهما دون الآخر، لزمه فرض وطن الاستطاعة، لأنّ أمره يدور بين أحد العنوانين، فهو إمّا آفاقي مستطيع و حاضر غير مستطيع، أو بالعكس فيعمل في كلّ مورد بحكمه.
إلى هنا تمّ بيان أحكام الفروع الثلاثة و لكن للسيد المحقّق الخوئي كلام و هو أنّ الأحوط الإتيان بالإفراد في الفرعين الأخيرين، أي فيما إذا تساويا، سواء أ كان مستطيعا من كلّ منهما أم من أحدهما، و ذلك بالبيان التالي:
يقول: إنّ مقتضى الأدلّة هو وجوب التمتّع على من لم يكن حاضر المسجد و لم يكن من أهالي مكة، و وجوب الإفراد و القران على من كان حاضرا، و كان من أهالي مكة، فموضوع أحد الواجبين إيجابي و موضوع الآخر سلبي و لا يمكن التخيير في مثل ذلك.
نعم إذا كان موضوع كلّ واحد منهما إيجابيا و كان المورد مجمعا بين العنوانين لأمكن التخيير بينهما بخلاف ما إذا كان موضوع أحدهما سلبيّا و موضوع الآخر إيجابيا، فحينئذ لا يمكن الجمع بينهما، فلا مورد للتخيير بين الأمرين.
و المفروض أنّ موضوع حجّ التمتع من لم يكن حاضرا و هو العنوان السلبي و موضوع الإفراد من كان حاضرا و هو العنوان الإيجابي، و كلّ من الدليلين مطلق من حيث اتّخاذ وطن آخر أم لا.
فمن كان من أهالي مكة و صدق عليه الحاضر لا يصدق عليه العنوان السلبي لاستحالة الجمع بين النقيضين فلا يتحقّق موضوع حجّ التمتّع، و حيث
[1]. لاحظ الوسائل: 8، الباب 4 من أبواب أقسام الحجّ.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 315