responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 314

..........


2. ما اختاره السيد الخوئي حيث قال: الأحوط الإتيان بالإفراد أو القران فيه و في ما بعده (الفرع الثالث) و سيأتي كلامه عند البحث في هذا الفرع.

يستدلّ على القول الأوّل بوجوه:

أ. عدم المرجّح لأحد النوعين على الآخر.

ب. ما دلّ على لزوم نوع واحد فهو ظاهر في من له منزل واحد، لا في من له منزلان.

ج. لو سلّم اندراجه في النوعين كان المتّجه التخيير أيضا، بعد العلم بانتفاء وجوب الجمع عليه بعد سنتين، كالعلم بعدم سقوط الحجّ عنه.

قال المحدّث البحراني: و أمّا التخيير بالنسبة إلى متساوي الإقامة فالظاهر أنّه لا إشكال فيه، لأنّه لا جائز أن يأخذ أحدهما بخصوصه بغير دليل و لا مرجح، و لا يجوز إلغاؤهما معا الموجب لسقوط الغرضين، فلم يبق إلّا الأخذ بهما معا على جهة التخيير. [1]

و على أي تقدير فالأقوى هو التخيير سواء أ كان حال حصول الاستطاعة في أحدهما أم في الخارج منهما.

و على ضوء ذلك فلو كان له منزل في العراق و آخر بمكة و استطاع من كلا المنزلين، و هو في العراق يجوز له الإفراد، و كذلك العكس، فلو حصلت له الاستطاعة من كلا المنزلين و هو في داخل الحد- الثمانية و الأربعين- يجوز له التمتع، و ذلك لانطباق عنواني الحاضر و النائي عليه و إن كان في حال حصول الاستطاعة في واحد منهما.

و مع ذلك فقد اختار المصنّف تبعا لصاحب الجواهر أنّ الأفضل اختيار‌


[1]. الحدائق: 14/ 430.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست