responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 79

..........


1. يتمّ الحجّ ندبا.

2. ينقلب إلى حجّة الإسلام.

3. يستأنف الإحرام و يحرم ثانيا من الميقات.

و الأوّل هو الأقرب، لأنّه عمل انعقد صحيحا، فلا يحكم عليه بالبطلان أو الإبطال إلّا بدليل- مضافا- إلى أنّ المحرم لا يحرم ثانيا.

استدلّ للقول الثاني بأنّه إذا صحّ القول بالانقلاب فيما إذا أدرك الموقفين بالغا، يصحّ في المقام بطريق أولى.

استدلّ للقول الثالث بأنّ الإحرام الأوّل ينكشف فساده بالبلوغ المتأخّر و الاستطاعة الطارئة، و لذا لو علم حال الإحرام بأنّه يبلغ بعد يومين مثلا، أو يستطيع بعدهما، ليس له أن يحرم و هو صبي، فلا بدّ من إعادة الإحرام و يرجع إلى الميقات و يحرم إحرام حجّة الإسلام، و الحاصل انّ البلوغ أو الاستطاعة يكشف عن بطلان ما أتى به من الإحرام أو العمرة، فيشمله عمومات وجوب الحجّ من الآية و الرواية. [1]

يلاحظ عليه: بأنّ الموضوع لبطلان الإحرام الندبي، هو كونه بالغا أو مستطيعا، حال الإحرام، لا كونه بالغا أو مستطيعا بعد الإحرام، و على هذا فالشرط غير موجود، و وجوده في علم اللّه ليس موضوعا للحكم حتّى يصبح مانعا عن صحّة الإحرام.

و هكذا الحكم بعلمه بالبلوغ و الاستطاعة بعد يومين، فانّه بإحرامه هذا يوجد مانعا عن فعلية الحكم، كما إذا آجر نفسه و هو فقير و استطاع قبل الإحرام فضلا عن كونه بعده، فالأمر بالوفاء بالعقود، يمنع عن فعلية الحكم، فإنّ من‌


[1]. معتمد العروة: 1/ 49.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست