نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 49
..........
و نصحه لمولاه أن لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن مواليه و أمرهم، و من برّ الولد أن لا يصوم تطوّعا و لا يحجّ تطوّعا و لا يصلّي تطوّعا إلّا بإذن أبويه و أمرهما؛ و إلّا كان الضيف جاهلا، و المرأة عاصية، و كان العبد فاسدا عاصيا غاشّا، و كان الولد عاقّا قاطعا للرحم». [1]
فقال صاحب الحدائق بعد نقل الرواية: و هي كما ترى صريحة الدلالة على توقّف الحجّ على إذن الأبوين معا. [2]
يلاحظ على الاستدلال: أوّلا: أنّ الاستدلال بالحديث فرع صحّة السند و إتقان المتن، و كلاهما مفقودان، أمّا السند ففيه أحمد بن هلال العبرتائي.
قال النجاشي: صالح الرواية، يعرف منها و ينكر، و قد روي فيه ذموم من سيدنا أبي محمد العسكري، ولد سنة 180 ه-، و مات سنة 267 ه-.
و قال الطوسي: كان غاليا متّهما في دينه.
و قال في التهذيب: ما يختص بروايته، لا نعمل به.
و ما ورد في هذه الرواية حول الصلاة و الحجّ ممّا انفرد بروايته، و لأجل ذلك نرى أنّ الصدوق قال بعد الخبر: جاء هذا الخبر هكذا، و لكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحجّ تطوّعا كان أو فريضة، و لا في ترك الصلاة، و لا في ترك الصوم تطوّعا كان أو فريضة، و لا في شيء من ترك الطاعات.
و ثانيا: انّ الكليني نقل الرواية في «الكافي» [3]، و ليس فيها قوله: «و لا يحجّ
[1]. علل الشرائع: 384، الباب 115 باب العلة من أجلها لا ينبغي للضيف أن يصوم تطوعا إلّا بإذن صاحبه، الحديث 4.