نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 345
..........
و بالجملة فإنّي لا أعرف لهم (للأصحاب) حجّة واضحة. [1]
و مع أنّ المصنّف قال بإطلاق الروايات لكن أضاف بأنّ المنساق من بعضها ذلك (اليأس من الزوال) مضافا إلى الإجماع على عدم الوجوب مع رجاء الزوال.
و قد مرّ نقل الإجماع عن العلّامة في «المنتهى» و العمدة هو استظهار اليأس من الزوال من الروايات، أعني: ما عبر عنه المصنف بأنّه المنساق.
و القضاء الحاسم رهن دراسة الروايات فنقول: لا شكّ انّ اليأس و الرجاء ليسا مأخوذين في لسان الدليل و إنّما الموضوع هو العذر المستمر، أو الأعمّ منه و من غيره، نعم ربما يكون اليأس أمارة على استمرار العذر، أو الرجاء بالزوال على عدم استمراره، و مع ذلك فالموضوع إمّا العذر المستمر إلى آخر العمر، أو الأعم.
و على كلّ تقدير الروايات مطلقة تعمّ الصورتين.
ففي صحيح الحلبي و إن كان موسرا و حال بينه و بين الحجّ مرض أو حصر، أو أمر يعذره اللّه فيه، قال: «عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له».
و في صحيح محمد بن مسلم ... كان عليّ يقول: «لو أنّ رجلا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهّز رجلا من ماله».
و في خبر علي بن أبي حمزة سألته عن رجل مسلم حال بينه و بين الحجّ مرض أو أمر يعذره اللّه فيه؟ فقال: «عليه أن يحجّ من ماله صرورة لا مال له».
و الروايات المذكورة مطلقة تعمّ العذر المستمر و غيره، و مع ذلك يمكن منع الإطلاق بوجوه: