نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 304
[إذااعتقد عدم الضرر و الحرج فحجّ فبان الخلاف]
و إن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحجّ فبان الخلاف فالظاهر كفايته. (1)*
الاستقرار عليه و ذهب السيد الخوئي إلى عدم الاستقرار قائلا بأنّه يجري فيه ما تقدم من الاعتقاد بالصغر، و بما انّ ترك الحجّ مستند إلى العذر فلا يتوجه إلى التكليف. و قد عرفت ما في كلامه من النظر، و قد تقدّم الكلام في المسألة الخامسة و العشرين، فلاحظ.
(1)* 6. إذااعتقد عدم الضرر و الحرج فحجّ فبان الخلاف إذااعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحجّ فبان الخلاف، مقتضى القاعدة هو الاستقرار، لأنّ الموضوع لرفع الوجوب، هو الضرر و الحرج الواقعيين و المفروض وجودهما في الحجّ فلا يوصف المأتي بالوجوب، فلو بقيت الاستطاعة إلى الوقت المقرر، يستقرّ عليه الحجّ، و إن زالت بعده.
و لكن يمكن أن يقال بخروج المورد عن تحت القاعدتين، فانّ الغاية من رفع الحكم الشرعي عند الضرر و الحرج هو الامتنان على العبد و تسهيل الأمر عليه، و لا امتنان في إبطال العمل الذي أتى به المكلّف بخلوص و قربة. و ربما يوجه القول بالصحة بأنّ القاعدتين ترفعان الوجوب، دون المحبوبيّة.
يلاحظ عليه:- مع كونه غير تام إذ الظاهر انّ المرفوع أصل التشريع- أنّ المحبوبية أعمّ من الاستحباب و الوجوب، فلو بقيت لكانت باقية في ضمن الاستحباب، و إغناؤه عن الحجّ الواجب أوّل الكلام.
و على ضوء ما ذكرنا، فالوجوب باق غير مرتفع.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 304