responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 286

..........


و أمّا الثاني- أعني: إذا حجّ من مال الغير غصبا، فقد ذكر المصنّف انّه صحّ و أجزأه إلّا إذا كان ثوب إحرامه و طوافه و سعيه و ثمن هديه مغصوبا فيبطل.

أمّا صحّة الحجّ في غير هذه الموارد، فلأنّ بذل الثمن واجب مقدّمي، و الغرض الوصول إلى ذيها، و قد وصل على كلّ تقدير، فلا تؤثر حرمة الوسيلة في بطلان ذيها.

أمّا بطلان الإحرام إذا كان ثوب إحرامه مغصوبا فهو مبنيّ على كون لبس الثوبين من شرائط الإحرام لا انّه واجب آخر، و سيوافيك حكمه في المسألة الخامسة و العشرين من كيفية الإحرام.

و أمّا بطلان الطواف إذا كان الثوب مغصوبا فلأنّ الستر معتبر في الطواف، و حاله حال الصلاة في شرطية- الساتر كما هو المستفاد من قوله: «الطواف بالبيت صلاة» فلا يتمشى قصد القربة بالثوب المغصوب و إن قلنا باجتماع الأمر و النهي.

و أمّا بطلان السعي فربما يقال بالصحّة لعدم اعتبار الستر فيه، إذ يصحّ عريانا و هو موضع تأمّل كما ذكرناه في الصلاة في المكان المغصوب و إن لم يكن المكان داخلا في حقيقة الصلاة، و ذلك لأنّ اتحاد الحرام مع الواجب في الوجود كما هو الحال في السعي بالثوب المغصوب يمنع عن تمشّي قصد القربة، و إن كان السعي شيئا و التصرّف في الثوب شيئا آخر لكن الوحدة العرفية تمنع من قصد التقرب.

و أمّا بطلان الحجّ في ثمن الهدي فقد فرّقوا بين شراء الهدي بعين المال المغصوب و شرائه في الذمة ثمّ الوفاء بالمال المغصوب، و لو صحّ ذلك لجاز هذا‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست