responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 231

..........


العمل جامعا للشرائط، و من تلك الشرائط كون المكان مباحا، و مع عدول المالك عن إذنه يختل ذلك الشرط فيكون الموضوع غير جامع للشرائط، و معه لا يجب الإتمام.

و أمّا المقيس فلأنّه قد دخل في الإحرام و لبّى بنيّة انّه حجّة الإسلام و هو فرع كون الرجل مستطيعا، و رجوع الباذل عن بذله أو الواهب عن هبته يكشف عن عدم استطاعته بقاء، و بانتفاء الموضوع ينتفي الحكم.

فإن قلت: ما الفرق بين المقام، و ما إذا أذن الزوج و الوالد في حجّ الزوجة و الولد إذا كان استحبابيا فإنّ رجوعهما بعد الإحرام و التلبية لا يؤثر؟

قلت: الفرق بينهما واضح، لأنّ إتيانهما بالحجّ الواجب لا يتوقف على إذن الزوج و الوالد، و المتوقّف هو الحجّ المستحبّ، فمن المعلوم أنّ رجوع الزوج و الوالد لا يؤثّر في انقلاب الموضوع في خروج المستحبّ عن كونه حجّا مستحبا، و هذا بخلاف المقام فانّ رجوع الباذل أو الواهب يوجب انقلاب الموضوع و صيرورة الحجّ غير واجب، لأنّ الرجوع يكشف عن أنّه لم يكن مستطيعا، فتكون النتيجة بطلان حجّه بنفس الامتناع من دون حاجة إلى نيّة القطع و الخروج عن الإحرام.

هذا و انّ المصنّف ذكر الوجهين و لم يرجّح أحدهما على الآخر، و لكن الظاهر منه في المسألة الخمسين هو عدم جواز الرجوع بعد الإحرام، فلاحظ.

هذا كلّه في الحكم التكليفي، و أمّا الحكم الوضعي فلا شكّ أنّ الباذل ضامن لنفقة الرجوع إلى بلده، لأمره بالمشاركة في الحجّ و وعده بالبذل إلى أن يرجع إلى وطنه فالضرر المترتّب على المبذول له نتيجة أمره و دعوته.

و ما ذكرناه إنّما هو على وفق القواعد الرائجة، و لكن هنا كلام و هو انّ المقام داخل في العهد الذي أمر الشارع بحفظه و الوفاء به، و قال سبحانه: وَ الَّذِينَ هُمْ

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست