responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 198

..........


ثمّ إنّ صاحب الوسائل لما نقل رواية الشيخ في الباب الثامن ناقصة و في الوقت نفسه نقل رواية الصدوق كاملة، قال في ذيل الرواية الثانية و زاد: «أي في نقل الصدوق» قلت: فمن عرض عليه فاستحيا ... مع أنّ الذيل موجود في نفس رواية الشيخ أيضا نقلها في الباب العاشر، فليس في نقل الصدوق زيادة عمّا نقله الشيخ فلاحظ.

3. ثمّ إنّ في هذه الروايات التي أطبقت على لزوم الحجّ عند البذل و لو على حمار أجدع و أبتر، أو بمشي بعض الطريق و الركوب في البعض الآخر يخالف القواعد العامة حيث إنّ الاستطاعة تابعة لشأن الإنسان و مكانته فلا يمكن الافتاء بأنّه لو عرض الحجّ و لو على حمار أبتر يجب الحج، و هذا الإشكال هو الذي ربما يصد البعض عن الإفتاء بمضمونه.

و لكن يمكن تفسير الروايات برواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه 7 حيث جاء فيها: «فان دعاه قوم أن يحجّوه فاستحيا فلم يفعل فإنّه لا يسعه إلّا أن يخرج و لو على حمار أجدع أبتر». [1]

فإنّها صريحة في أنّ إيجاب الحجّ و لو على حمار أبتر يرجع إلى من استحيا و لم يحجّ فصار الحجّ مستقرا عليه، فعلى مثله أن يحجّ و لو على حمار أبتر، و بكلمة جامعة: يجب الحجّ متسكعا على مثل هذا لا كل من بذل له الحجّ يجب عليه و لو بالركوب على هذا النوع من الحمير.

و هذا التوجيه و إن كان لا يوافق مضمون أكثر الروايات فإنّ ظاهرها انّ البذل كان على هذا النحو من أوّل الأمر لكن رواية معاوية بن عمّار صريحة فيتصرف بها في غيرها.


[1]. الوسائل: 8، الباب 10 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث 3.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست