responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 163

..........


1. يستقرّ عليه الحجّ، لأنّه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجود الاستطاعة، فالجهل و الغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة، غاية الأمر انّه معذور في ترك ما وجب عليه، و حينئذ إذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستئجار عنه إن كانت له تركة بمقداره. [1]

2. لا يستقرّ عليه، لأنّه لجهله لم يصر موردا، و بعد النقل و التذكّر ليس عنده ما يكفيه فلم يستقرّ عليه، و هو خيرة المحقّق القمي.

و أورد عليه المصنّف بأنّ عدم التمكّن- من جهة الجهل و الغفلة لا ينافي الوجوب الواقعي، و القدرة التي هي شرط التكليف، القدرة من حيث هي، و هي موجودة، و العلم شرط في التنجّز لا في أصل التكليف.

3. التفصيل بين المقصر و القاصر في مورد وجوب الحجّ.

فلو كانت الغفلة عن وجوب الحجّ مستندة إلى التقصير منه كترك التعلم فالأمر كما ذكره المصنّف، فالغفلة في مثله لا تنافي الوجوب الواقعي، بخلاف ما إذا كانت الغفلة عن وجوبه غير مستندة إلى التقصير، فعندئذ لا يجب عليه الحجّ واقعا، لأنّ حديث الرفع في حقّه رفع واقعي، و الحكم غير ثابت في حقّه واقعا، ففي فرض الغفلة لا يجب عليه الحجّ، و في فرض وجوب الحكم لا استطاعة له.

و منه يظهر حكم الجهل بالاستطاعة فإن كان جهله لوصول المال إلى حدّ الاستطاعة جهلا بسيطا الذي يتزامن مع الشكّ، فالظاهر استقرار الحجّ عليه، لأنّ الحكم بعدم الوجوب في حقّه حكم ظاهري لا ينافي وجوب الحجّ و استقراره عليه، بخلاف ما إذا كان الجهل مركّبا فلا يتوجه التكليف إليه واقعا، لعدم تمكّنه‌


[1]. الجملة الشرطية راجعة إلى قوله: «أو بعد التلف» لا إلى قبله.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست