نام کتاب : الوضوء على ضوء الكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 9
المدخل:
آية الوضوء محكمة وليست مجملة
اتّفق المسلمون تبعاً للذكر الحكيم على أنّ الصلاة لا تصح إلّا بطهور. والمراد من الطهور هو المزيل للخبث (النجاسة) والحدث، والمزيل له هو الوضوء والتيمم والغسل، وهل التيمم رافع للحدث موَقتاً ما دام المتيمم غير واجد للماء؟ أو مبيح للدخول في الصلاة وكل عمل عبادي مشروط بالطهارة؟ فيه قولان.
وعلى كل تقدير فالتكليف بتحصيل الطهارة منّة منه سبحانه على عباده لمثول العبد بين يدي الرب بنظافة ظاهرية تكون مقدمة لتزكية السرائر.
وقد بيّن سبحانه سر التكليف بتحصيل الطهور قبل الصلاة بقوله تعالى: (ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) (المائدة 6).
وقال النبيصلّى اللّه عليه وآله وسلّم: «بني الدين على النظافة».
وقالصلّى اللّه عليه وآله وسلّم: «مفتاح الصلاة الطهور».
وقالصلّى اللّه عليه وآله وسلّم: «الطهور نصف الايمان».
وقال رسول اللّهصلّى اللّه عليه وآله وسلّم: «افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم».
وروي عن النبيصلّى اللّه عليه وآله وسلّم: «لا صلاة إلّا بطهور».
وقال الصادق عليه السّلام: «الوضوء شطر الايمان» [1]