responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوضوء على ضوء الكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 78

8 ما روى عن عبد اللّه بن عمرو في الصحيحين، قال: تخلّف عنّا رسول اللّه‌صلّى اللّه عليه وآله وسلّم‌في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: «ويل للَاعقاب من النار» مرتين أو ثلاثاً [1].
والعجب أنّ القائلين بالغسل يستدلّون بهذه الرواية عليه، مع انّها على تعيّن المسح أولى بالدلالة، فإنّها صريحة في أنّ الصحابة يومذاك كانوا يمسحون، ومن المستحيل جداً أن يخفى عليهم حكم الارجل، مع أنّ الوضوء كان مسألة ابتلائية لهم كل يوم، فهل يصح أن يجهلوا حكم مثل هذا؟!
وأمّا إنكار النبي‌صلّى اللّه عليه وآله وسلّم‌فهو لم ينكر المسح، بل أقرّهم عليه، وإِنّما أنكر عليهم قذارة أعقابهم، ولا غرو فإنّ فيهم أَعراباً حفاة جهلة بوّالين على أعقابهم، ولا سيما في السفر فتوعّدهم بالنار لئلّا يَدْخُلُوا في الصلاة بتلك الاعقاب المتنجسة.
وبذلك يعلم أنّ ما أطنب به ابن جرير الطبري لا طائل تحته حيث قال: الدليل على ذلك (الغسل) تضافر الاخبار عن رسول اللّه انّه قال: «ويل للَاعقاب وبطون الاقدام من النار» ولو كان مسح [2] بعض القدم مجزياً عن عمومها بذلك لما كان لها الويل بترك ما ترك مسحه منها بالماء بعد أن مسح بعضها لَانَّ من أدّى فرضاً للّه عليه فيما لزمه غسله منها لم يستحقّ الويل، بل يجب أن يكون له الثواب الجزيل، فوجوب الويل لتارك غسل عقبه في وضوئه أوضح الدليل على وجوب فرض العموم بمسح جميع القدم بالماء وصحّة ما خالفه [3] يلاحظ عليه: أنّ تفسير المسح فيها بغسل بعض القدم تصرف فيها بلا دليل والظاهر انّ المراد انّهم كانوا يمسحون عليها بنداوة الاكف.


[1] صحيح البخاري: 23/ 1، كتاب العلم، باب من رفع صوته بالعلم، الحديث الاوّل.
[2] يريد من المسح: غسل بعض القدم، وهو تصرف في الرواية.
[3] لاحظ المنار: 230/ 6 نقلًا عن ابن جرير.
نام کتاب : الوضوء على ضوء الكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست