نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 704
اللّذین یعدّان من الإنشاء، فلا یمکن أن یستدلّ به علی المقام إلا بأمرین: الأوّل: الفحوی، و أنّه إذا جاز التبرّؤ لأجل دفع الضرر، جاز الکذب بطریق أولی. الثانی: انّ التبرّؤ متضمّن للکذب أیضاً حیث إنّه بتبرّئه یخبر بأنّه غیر معتقد و هو لیس کذلک. و أمّا الآیة الثانیة: فهی أیضاً مثل المتقدّمة لا صلة لها بالکذب، لأنّ اتّخاذهم أَولیاء تقیّة لیس کذباً قولیاً، و انّما عمل من الأعمال سوّغته التقیّة، اللّهم إلا أنْ یقال: انّ ذاک الاتّخاذ فعلًا أو قولًا یخبر عن الاعتقاد القلبی بولایتهم مع أنّه لیس کذلک. و أمّا حدیث الاضطرار فتام، غیر أنّه یجب تحدید حدّ الاضطرار و أنّه هل یصدق عند توجه الضرر القلیل الذی یُدفع بالکذب أو لا؟ فلو فرضنا أنّ العشّار یأخذ درهماً واحداً إذا صدقنا و یُخلینا إذا کذبنا، فهل مثل هذا الضرر القلیل مصداق لقوله: «لیس شیء ممّا حرّم اللّه إلا و قد أحلّه لمن اضطر إلیه»؟ و أمّا جواز الحلف کاذباً فسیوافیک بیانه. و أمّا الإجماع: فلعلّ مستنده هذه الأدلّة المذکورة. و أمّا الاستدلال بالعقل فیتوقف علی ملاحظة الترجیحات و موازنة المناطات حتی یتمیّز الراجح من المرجوح، و هو غیر محرز، إلا فی حفظ النفس و العرض و الأموال الطائلة. و بالجملة: هذه الأدلة لا تدلّ علی أزید من جواز الکذب عند الإکراه و الاضطرار إلی التقیّة الخوفیة لا التقیّة التحبیبیة. نعم، یستفاد ممّا ورد من جواز الحلف کاذباً لدفع الضرر البدنی أو
نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 704