نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 700
فلا شک أنّه ضامن.
2- أمّا أن لا یستوفی المنفعة
، کما إذا أقفل الدار أو البستان، أو حبس الدابة فی اصطبلها، فهل هو ضامن أو لا؟ الظاهر لا، لأنّ الضمان أمّا للاتلاف أو للاستیلاء الذی یعبّر عنه بضمان الید، و الأوّل غیر صادق، و نسبة التلف إلی السبب، أعنی: المشتری أولی من نسبته إلی البائع الذی حال بین المال و مالکه (المشتری) لما عرفت من أنّ الحیلولة عن حقّ، و أمّا ضمان الید فهو منصرف عمّا إذا کان الحبس بحق. و إن شئت قلت: إنّ تجویز الامتناع عند الامتناع دلیل علی عدم الضمان و إلّا فربّما یتّخذ المشتری الامتناع ذریعة لأخذ الأجرة من البائع الذی حبس المبیع لأجل أخذ الثمن، و بذلک یظهر أنّه لو احتاج حفظ الدار إلی أجرة أو بقائها علی نفقة، فالکل علی عهدة المشتری. و لو طلب من البائع الانتفاع من المبیع بلا تسلیم کما إذا کان بید البائع، فلا تجب الإجابة لما مرّ من جواز الامتناع عند الامتناع.
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 700