نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 9
المسألة
الأولى: مسح الرجلين أو غسلهما في الوضوء
اختلف
المسلمون في غسل الرجلين و مسحهما، فذهب الائمّة الاربعة إلى أنّ الواجب هو الغسل
وحده، و قالت الشيعة الامامية: إنّه المسح، و قال داود بن علي و الناصر للحق من
الزيدية: يجب الجمع بينهما و هو صريح الطبري في تفسيره: و نقل عن الحسن البصري:
إنّه مخيّر بينهما[1].
و
ممّا يثير العجب اختلاف المسلمين في هذه المسألة، مع أنّهم رأوا وضوء رسول اللّه-
صلى الله عليه و آله و سلم- كلّ يوم و ليلة في موطنه و مهجره، و في حضره و سفره، و
مع ذلك اختلفوا في هذه المسألة التي هي من أشدّ المسائل ابتلاءً، و هذا يعرب عن
أنّ الاجتهاد لعب في هذه المسألة دوراً عظيماً، فجعل أوضح المسائل أبهمها.
إنّ
الذكر الحكيم تكفّل ببيان المسألة و ما أبقى فيها إبهاماً و اعضالًا، و قد بيّنها
رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم- و من هنا فلا بد من الجزم بأنّ المسلمين
كانوا قد اتّفقوا على فعل واحد، و إلّا فما كان هذا الامر يخفى، إذن فلا محيص من
القول بأنّ الحاضرين في عصر النزول فهموا من الآية معنىً واحداً: إمّا المسح أو
[1] . الطبري: التفسير: 86/ 6 و مفاتيح الغيب: 162/ 11
و المنار: 228/ 6.
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 9