responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 72

يرون السجود على غيرهما صحيحاً في حال الصلاة أخذاً بالسنّة المتواترة عن النبيّ الاكرم- صلى الله عليه و آله و سلم- و أهل بيته و صحبه. و سيظهر في ثنايا البحث أنّ الالتزام بالسجود على الارض أو ما أنبتت، كانت هي السنّة بين الصحابة، و أنّ العدول عنها حدث في الازمنة المتأخّرة.

و لأجل توضيح المقام نقدّم أُموراً:

1. اختلاف الفقهاء في شرائط المسجود عليه:

اتّفق المسلمون على وجوب السجود في الصلاة في كلّ ركعة مرّتين، و لم يختلفوا في المسجود له، فإنّه هو اللّه سبحانه الذي له يسجد من في السموات و الارض طوعاً و كرهاً[1] و شعار كلّ مسلم قوله سبحانه:" لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَ لا لِلْقَمَرِ وَ اسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَ‌"[2] و إنّما اختلفوا في شروط المسجود عليه أعني ما يضع الساجد جبهته عليه فالشيعة الامامية تشترط كون المسجود عليه أرضاً أو ما ينبت منها غير مأكول و لا ملبوس كالحصر و البواري، و ما أشبه ذلك. و خالفهم في ذلك غيرهم من المذاهب، و إليك نقل الآراء:

قال الشيخ الطوسي‌[3] و هو يبيّن آراء الفقهاء: لا يجوز السجود إلّا على الارض أو ما أنبتته الارض ممّا لا يؤكل و لا يلبس من قطن أو كتان مع الاختيار.


[1] . إشارة إلى قوله سبحانه:( وَ للّهِ يَسْجُدُ مَنْ في السَّماواتِ و الارضِ طَوْعاً وَ كرْهاً و ظلالُهُم بِالغُدُوِّ وَ الآصالِ) الرعد/ 15.

[2] . فصلت: الآية 37.

[3] . من أعلام الشيعة في القرن الخامس صاحب التصانيف و المؤَلّفات ولد 385 هو توفّي عام 460 ه من تلاميذ الشيخ المفيد 413336 ه، و السيّد الشريف المرتضى 436355 ه رضي اللّه عنهما.

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست