نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 72
يرون السجود
على غيرهما صحيحاً في حال الصلاة أخذاً بالسنّة المتواترة عن النبيّ الاكرم- صلى
الله عليه و آله و سلم- و أهل بيته و صحبه. و سيظهر في ثنايا البحث أنّ الالتزام
بالسجود على الارض أو ما أنبتت، كانت هي السنّة بين الصحابة، و أنّ العدول عنها
حدث في الازمنة المتأخّرة.
و
لأجل توضيح المقام نقدّم أُموراً:
1.
اختلاف الفقهاء في شرائط المسجود عليه:
اتّفق
المسلمون على وجوب السجود في الصلاة في كلّ ركعة مرّتين، و لم يختلفوا في المسجود
له، فإنّه هو اللّه سبحانه الذي له يسجد من في السموات و الارض طوعاً و كرهاً[1]
و شعار كلّ مسلم قوله سبحانه:" لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَ لا
لِلْقَمَرِ وَ اسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَ"[2]
و إنّما اختلفوا في شروط المسجود عليه أعني ما يضع الساجد جبهته عليه فالشيعة
الامامية تشترط كون المسجود عليه أرضاً أو ما ينبت منها غير مأكول و لا ملبوس
كالحصر و البواري، و ما أشبه ذلك. و خالفهم في ذلك غيرهم من المذاهب، و إليك نقل
الآراء:
قال
الشيخ الطوسي[3] و هو
يبيّن آراء الفقهاء: لا يجوز السجود إلّا على الارض أو ما أنبتته الارض ممّا لا
يؤكل و لا يلبس من قطن أو كتان مع الاختيار.
[1] . إشارة إلى قوله سبحانه:( وَ للّهِ يَسْجُدُ مَنْ
في السَّماواتِ و الارضِ طَوْعاً وَ كرْهاً و ظلالُهُم بِالغُدُوِّ وَ الآصالِ)
الرعد/ 15.
[3] . من أعلام الشيعة في القرن الخامس صاحب التصانيف و
المؤَلّفات ولد 385 هو توفّي عام 460 ه من تلاميذ الشيخ المفيد 413336 ه، و السيّد
الشريف المرتضى 436355 ه رضي اللّه عنهما.
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 72