responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 65

باثباته أمراً مسنوناً، فإليك بما استدلّوا به على كونه مسنوناً و الذي هو عند أئمة أهل البيت بدعة و إليك دراسة ما روي في المقام.

إنّ مجموع ما يمكن الاستدلال به على أنّ القبض سنّة في الصلاة لا يعدو عن مرويات ثلاثة:

1. حديث سهل بن سعد. رواه البخاري.

2 حديث وائل بن حجر. رواه مسلم و نقلها البيهقي بأسانيد ثلاثة.

3 حديث عبد اللّه بن مسعود. رواه البيهقي في سننه.

و إليك دراسة كلّ حديث.

ألف: حديث سهل بن سعد:

روى البخاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد، قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» قال أبو حازم: لا أعلمه إلّا يَنمي ذلك إلى النبي- صلى الله عليه و آله و سلم-[1].

قال إسماعيل‌[2]: يُنمى ذلك و لم يقل يَنمي.

و الرواية متكفّلة لبيان كيفية القبض إلّا أنّ الكلام في دلالته على وروده من النبي الاكرم- صلى الله عليه و آله و سلم-. و لا يدلّ عليه بوجهين:

أوّلًا: لو كان النبيّ الاكرم هو الآمر بالقبض فما معنى قوله: «كان الناس‌


[1] . ابن حجر، فتح الباري في شرح صحيح البخاري: 224/ 2، باب وضع اليمنى على اليسرى. و رواه البيهقي في السنن الكبرى: 28/ 2 الحديث 3 في باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة.

[2] . المراد: إسماعيل بن أبي اويس شيخ البخاري كما جزم به الحميدي. لاحظ فتح الباري: 325/ 5.

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست