المسألة الثالثة: وضع اليد اليمنى على اليسرى في القراءة
اتّفق المسلمون على عدم وجوب القبض الذي يعبّر عنه بوضع اليمين على الشمال أو بالتكتيف أو بالتكفير[1] و لكن اختلفوا في حكمه في ما عدا الوجوب.
فقالت الحنفية: إنّ التكتّف مسنون و ليس بواجب، و الافضل للرجل أن يضع باطن كفّه اليمنى على ظاهر كفّه اليسرى تحت سرّته، و للمرأة أن تضع يديها على صدرها.
و قالت الشافعية: أنّه يُسَنُّ للرجل و المرأة، و الافضل وضع باطن يمناه على ظهر يسراه تحت الصدر و فوق السرة، ممّا يلي الجانب الايسر.
و قالت الحنابلة: أنّه سنّة و الافضل أن يضع باطن يمناه على ظاهر يسراه، و يجعلها تحت السرة.
و قالت المالكية: بأنّه جائز، و لكن يندب ارسال اليدين في صلاة الفرض.
[1] . من تكفير العلج للملك، بمعنى وضع يده على صدره، و التضامن له.