نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 54
13 ما يدل
على أنّ النبي أمر بلالًا بذلك لكن السند منقطع. رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن
بلال[1] مع ضعف في
سنده لمكان عبد الرحمن بن الحسن فيه المكنّى ب «أبي مسعود الزجاج» و قد عرّفه أبو
حاتم: بأنّه لا يحتج به و إن ليّنه الآخرون[2].
14
ما يدل على جواز الاعلام بعد الاذان، بأي شكل اتّفق و هو خارج عن المقصود و قد ضعف
بعض من جاء في سنده[3].
ما
رواه الدارمي:
15
روى الدارمي بسند ينتهي إلى الزهري عن حفص بن عمر بن سعد المؤَذن ... قال حفص:
حدثني أهلي، أنّ بلالًا أتى رسول اللّه يؤذِّنه لصلاة الفجر فقالوا: إنّه نائم،
فنادى بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. فأُقرّت في أذان صلاة الفجر[4].
و
الرواية لا يحتج بها لمكان الزهري أوّلًا، و حفص بن عمر الذي ليس له إلّا رواية
واحدة و هي هذه[5] مضافاً إلى
كون الاصل الناقل مجهولًا.
16
ما رواه الامام مالك: إنّ المؤَذّن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة