نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 317
و العرض و
المال من التعرّض؟!
و
يظهر صدق ذلك إذا وقفنا على ورودها في التشريع الاسلامي، و لو كانت من قسم النفاق،
لكان ذلك أمراً بالقبيح و يستحيل على الحكيم أن يأمر به:"
قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا
تَعْلَمُونَ"[1].
غايتها:
الغاية
من التقية: هي صيانة النفس و العرض و المال، و ذلك في ظروف قاهرة لا يستطيع فيها
المؤمن أن يعلن عن موقفه الحق صريحاً خوفاً من أن يترتّب على ذلك مضار و تهلكة من
قوى ظالمة غاشمة كممارسة الحكومات الظالمة الارهاب، و التشريد و النفي، و القتل و
التنكيل، و مصادرة الاموال، و سلب الحقوق الحقة، فلا يكون لصاحب العقيدة الذي يرى
نفسه محقاً محيص عن إبطانها، و التظاهر بما يوافق هوى الحاكم و توجّهاته حتى يسلم
من الاضطهاد و التنكيل و القتل، إلى أن يُحدِث اللّه أمراً.
إنّ
التقية سلاح الضعيف في مقابل القوي الغاشم، سلاح من يبتلى بمن لا يحترم دمه و عرضه
و ماله، لا لشيء إلّا لَانّه لا يتفق معه في بعض المبادئ و الافكار.
إنّما
يمارس التقية من يعيش في بيئة صودرت فيها الحرية في القول و العمل، و الرأي و
العقيدة فلا ينجو المخالف إلّا بالصمت و السكوت مرغماً أو بالتظاهر بما يوافق هوى
السلطة و أفكارها، أو قد يلجأ إليها البعض كوسيلة لا بد منها من أجل اغاثة الملهوف
المضطهد و المستضعف الذي لا حول له و لا قوة، فيتظاهر