responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 308

على من أحرز الميراث‌[1].

نعم روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث: الوالدان، و الزوج، و المرأة[2] و بما أنّ المراد من المرأة هي الزوجة فلا بدّ من تقييد الرواية بكلالة الام. فإذا كان هؤلاء من قدّمهم اللّه و لا يزيد عليهم النقص، فيكون من أخّره اللّه عبارة عن البنت أو البنتين أو من يتقرّب بالاب و الام أو بالاب من الأُخت أو الاخوات.

روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: قلت له: ما تقول في امرأة تركت زوجها و إخوتها لَامّها و إخوة و أخوات لَابيها؟ قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، و لِاخوتها من أُمّها الثلث سهمان الذكر و الانثى فيه سواء، و ما بقي سهم للِاخوة و الاخوات من الاب:" لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ*" لَانّ السهام لا تعول و لَانّ الزوج لا ينقص من النصف، و لا الاخوة من الام من ثلثهم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث‌[3].

و ورد تعبير لطيف في رواية الصدوق في عيون الاخبار: عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون و هو أنّه «و ذو السهم أحقّ ممّن لا سهم له»[4].

ما الفرق بين البنت و كلالة الأم:

بقي الكلام في عدّ البنت و البنات و الأُخت و الاخوات، ممّن يدخل عليهم النقص دون الاخت و الاخ من الام، مع أنّ الطوائف الثلاث على وتيرة واحدة.


[1] . الوسائل: 17 الباب 7 من أبواب موجبات الارث، الحديث 12، 3 و 17 و 15.

[2] . الوسائل: 17 الباب 7 من أبواب موجبات الارث، الحديث 12، 3 و 17 و 15.

[3] . الوسائل: 17 الباب 7 من أبواب موجبات الارث، الحديث 12، 3 و 17 و 15.

[4] . الوسائل: 17 الباب 7 من أبواب موجبات الارث، الحديث 12، 3 و 17 و 15.

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست