responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 305

يدفع إلى الزوج النصف أي ثلاثة من ستة، و للَام اثنان من ستة، و الباقي و هو الواحد للَاب، و لكن المذاهب لم تعمل بظاهر النصوص لاستلزامه تفضيل النساء على الرجال.

و لكنّه يلزمهم التفضيل في الموردين المتقدّمين على القول بالعول بالبيان التالي.

أنّهم التزموا في المورد الاوّل بدفع الربع إلى الزوج و السدسين للَابوين و الباقي (و هو خمسة أسهم من اثني عشر) للابن.

و في المورد الثاني يدفع إلى الزوج النصف و إلى الاختين الثلث، و الباقي و هو الواحد إلى الاخ لَاب بلا عول.

و لكن: لو كان بدل الابن بنتاً و بدل الاخ أُختاً لَاب فهما تأخذان أكثر من الذكر.

و ذلك لاستلزامهما العول في كلتا الصورتين و ورود النقص على الجميع، و إن شئت التوضيح فلاحظ التعليقة[1].

ما هي الحلول لهذه المشكلة:

كان الامام عليّ يُندِّد القول بالعول و يقول: «إنّ الذي أحصى رمل عالج يعلم أنّ السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستّة»[2] و قد تضافر


[1] . لو كان ابناً 5/ 77. 12/ 3+ 2+ 2.

فلو كان مكان الابن بنتاً يلزم أن يكون نصيبها أكثر من الابن للبنت لو كان الوارث أخاً لَاب 1/ 35+ 2/ 5 6 و لو كان مكان الاخ أُختاً لَاب فسهمها و سهم الاخ 8/ 3+ 2+ 3

[2] . الوسائل: 17 الباب 6 من أبواب موجبات الارث، الحديث 7 و 9 و 14.

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست