نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 299
لَاصحاب
الثلثين (16) سهماً و للَابوين (8) سهام، و للزوجة (3) سهام، من (27)، بدل اعطائهم
بهذا المقدار من (24) سهماً، و الزوجة و إن أخذت (3) سهام، لكن لا من (24) سهماً
حتى يكون ثمناً واقعياً، بل من (27) و هو تسع التركة التي هي (24) سهماً في
الواقع[1].
هذه
هي نظرية العول و بيانها بوجه سهل غير مبتن على المحاسبات الدقيقة و إن كان بيانه
على ضوئها أتقن و أدق، فلنذكر أدلّة[2] القائلين
به.
و
يظهر من السيد المرتضى أنّ القائلين بالعول ربّما يوافقون الامامية في بعض الصور،
كامرأة ماتت و خلّفت بنتين و أبوين و زوجاً، و المال يضيق عن الثلثين و السدسين و
الربع فنحن بين أُمور: إمّا أن ندخل النقص على كل واحد من هذه السهام أو ندخله على
بعضها، و قد أجمعت الامّة على أنّ البنتين هاهنا منقوصتان بلا خلاف، فيجب أن نعطي
الابوين السدس و الزوج الربع، و يجعل ما بقي للابنتين، و نخصّهما بالنقص لَانّهما
منقوصتان بالاجماع[3].
أدلّة
القائلين بالعول:
استدلّ
القائلون بالعول بوجوه:
1
إنّ الدُّيّان يقتسمون المال على تقدير قصوره عن دينهم بالحصص، و كذلك الورّاث، و
الجامع الاستحقاق للمال.