responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 299

لَاصحاب الثلثين (16) سهماً و للَابوين (8) سهام، و للزوجة (3) سهام، من (27)، بدل اعطائهم بهذا المقدار من (24) سهماً، و الزوجة و إن أخذت (3) سهام، لكن لا من (24) سهماً حتى يكون ثمناً واقعياً، بل من (27) و هو تسع التركة التي هي (24) سهماً في الواقع‌[1].

هذه هي نظرية العول و بيانها بوجه سهل غير مبتن على المحاسبات الدقيقة و إن كان بيانه على ضوئها أتقن و أدق، فلنذكر أدلّة[2] القائلين به.

و يظهر من السيد المرتضى أنّ القائلين بالعول ربّما يوافقون الامامية في بعض الصور، كامرأة ماتت و خلّفت بنتين و أبوين و زوجاً، و المال يضيق عن الثلثين و السدسين و الربع فنحن بين أُمور: إمّا أن ندخل النقص على كل واحد من هذه السهام أو ندخله على بعضها، و قد أجمعت الامّة على أنّ البنتين هاهنا منقوصتان بلا خلاف، فيجب أن نعطي الابوين السدس و الزوج الربع، و يجعل ما بقي للابنتين، و نخصّهما بالنقص لَانّهما منقوصتان بالاجماع‌[3].

أدلّة القائلين بالعول:

استدلّ القائلون بالعول بوجوه:

1 إنّ الدُّيّان يقتسمون المال على تقدير قصوره عن دينهم بالحصص، و كذلك الورّاث، و الجامع الاستحقاق للمال.


[1] . سهم الزوجة مجموع السهام 27/ 16+ 8+ 3.

[2] . أخذنا الدلائل الثلاثة الاول من المغني: 242/ 6 مع تفصيل منّا.

[3] . الانتصار: 284.

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست