responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 295

المسألة الرابعة عشرة: حكم الفرائض إذا عالت‌

إذا كانت الوراثة بالتعصيب، تجري عند نقص الفرائض عن استيعاب التركة، فالعول يعني زيادة الفرائض عليها و هو مأخوذ من «عال يعول عولًا»: إذا زادت، أو من العول بمعنى الميل، و منه قوله سبحانه:" ذلِكَ أَدْنى‌ أَلَّا تَعُولُوا" (النساء/ 3). و كأنَّ الفريضة عائلة لميلها بالجور على أهل السهام بايراد النقص عليهم، أو من العول بمعنى الارتفاع يقال: عالت الناقة ذنبها: إذا رفعته، لارتفاع الفريضة بزيادة السهام. و على كل تقدير فمورد العول على طرف النقيض من مورد التعصيب.

إنّ مسألة العول أي زيادة الفرائض على سهام التركة، من المسائل المستحدثة التي لم يرد فيها نصّ عن رسول اللّه، و قد ابتلي بها عمر بن الخطاب عند ما ماتت امرأة في عهده و كان لها زوج و أُختان فجمع الصحابة فقال لهم: فرض اللّه تعالى للزوج النصف، و للَاختين الثلثين، فإن بدأتُ للزوج لم يبق للَاختين حقّهما، و إن بدأتُ للَاختين لم يبق للزوج حقُّه فأشيروا عليَّ، فاتّفق رأي أكثرهم‌[1] على العول أي إيراد النقص على الجميع من دون تقديم ذي فرض على‌


[1] . و على ما نقله أبو طالب الانباري اتّفق عليه اثنان: عمر، و عبد اللّه بن مسعود، و كانت الصحابة و في مقدمهم الامام علي- عليه السلام- على خلاف هذا القول و لكن القوّة التنفيذية حالت بينهم و بين رأيهم.

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست