responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 283

فرض كالام، فإنّ كيفية الرد على الوارثين لا تعلم إلّا بملاحظة فرضهما ثمّ الرد عليهما بحسب تلك النسبة فلو لم يكن سهم البنت و البنتين منصوصاً في الذكر الحكيم لما علمت كيفيّة الرد.

و بالجملة: أنّه و إن كان لا تظهر للقيد ثمرة إذا كان الوارث هو البنت أو الأُخت وحدها، و لكنّه ليس كذلك إذا كان معه وارث آخر و هو ذو فرض مثلها كالامّ، فإنّ الرد عليهما يتوقّف على ملاحظة فرضهما ثمّ الرد بتلك النسبة.

و ثالثاً: أنّ التصريح بالفرض لَاجل التنبيه على أنّها لا تستحق بالذات إلّا النصف أو الثلثان، بخلاف الاخ و إنّما تأخذ الزائد بعنوان آخر و هو أنّه ليس معه وارث مساوٍ بخلاف الابن أو الاخ، فإنّ كلّا يستحق المال كلّه بالذات.

و رابعاً: إنّ المفهوم في المقام أشبه بمفهوم اللقب و هو ليس بحجة فيه.

الثاني: قوله سبحانه:" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ" (النساء/ 176).

وجه الاستدلال: أنّه سبحانه حكم بتوريث الأُخت، نصف ميراث أخيها مع عدم الولد و حكم بتوريث الاخ ميراثها أجمع بدليل قوله تعالى:" وَ هُوَ يَرِثُها" فلو ورثت الأُخت الجميع كما هو مذهبكم لن تبقى للفرق بين الاخ و الأُخت ثمرة أصلًا.

الجواب: أنّ التقييد بالنصف مع أنّها ربّما ترث الكلّ لَاجل التنبيه، على أنّها لا تستحق بالذات إلّا النصف و أنّ الاصل القرآني هو استحقاق الذكر ضعف سهم الانثى و هو النصف، و أنّها إن ورثت المال كله فإنّما هو لَاجل طارئة خاصة،

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست