نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 283
فرض كالام،
فإنّ كيفية الرد على الوارثين لا تعلم إلّا بملاحظة فرضهما ثمّ الرد عليهما بحسب
تلك النسبة فلو لم يكن سهم البنت و البنتين منصوصاً في الذكر الحكيم لما علمت
كيفيّة الرد.
و
بالجملة: أنّه و إن كان لا تظهر للقيد ثمرة إذا كان الوارث هو البنت أو الأُخت
وحدها، و لكنّه ليس كذلك إذا كان معه وارث آخر و هو ذو فرض مثلها كالامّ، فإنّ
الرد عليهما يتوقّف على ملاحظة فرضهما ثمّ الرد بتلك النسبة.
و
ثالثاً: أنّ التصريح بالفرض لَاجل التنبيه على أنّها لا تستحق بالذات إلّا النصف
أو الثلثان، بخلاف الاخ و إنّما تأخذ الزائد بعنوان آخر و هو أنّه ليس معه وارث
مساوٍ بخلاف الابن أو الاخ، فإنّ كلّا يستحق المال كلّه بالذات.
و
رابعاً: إنّ المفهوم في المقام أشبه بمفهوم اللقب و هو ليس بحجة فيه.
وجه
الاستدلال: أنّه سبحانه حكم بتوريث الأُخت، نصف ميراث أخيها مع عدم الولد و حكم
بتوريث الاخ ميراثها أجمع بدليل قوله تعالى:" وَ
هُوَ يَرِثُها" فلو ورثت الأُخت الجميع كما هو مذهبكم لن تبقى للفرق بين الاخ
و الأُخت ثمرة أصلًا.
الجواب:
أنّ التقييد بالنصف مع أنّها ربّما ترث الكلّ لَاجل التنبيه، على أنّها لا تستحق
بالذات إلّا النصف و أنّ الاصل القرآني هو استحقاق الذكر ضعف سهم الانثى و هو
النصف، و أنّها إن ورثت المال كله فإنّما هو لَاجل طارئة خاصة،
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 283