نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 281
3 روى عبد
اللّه بن خداش المنقري أنّه سأل أبا الحسن عن رجل مات و ترك ابنته و أخاه؟ فقال:
المال للابنة[1].
4
عن بريد العجلي عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: قلت له: رجل مات و ترك ابنة و
عمّه؟ فقال: المال للابنة و ليس للعم شيء، أو قال: ليس للعم مع الابنة شيء[2].
و
يظهر من مناظرة الرشيد مع الامام أبي الحسن الاوّل، أنّ توريث العم مع الابناء كان
مؤَامرة سرّية لِاقصاء عليّ عن حقّه، بتقديم العم على ابنة رسول اللّه[3].
5
ما رواه حسين الرزاز قال: امرت من يسأل أبا عبد اللّه- عليه السلام- المال لمن هو؟
للَاقرب أو العصبة؟ فقال: المال للَاقرب و العصبة في فيه التراب[4].
6
ما رواه العياشي في تفسيره عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه قال: اختلف علي بن أبي
طالب و عثمان في الرجل يموت و ليس له عصبة يرثونه و له ذو قرابة لا يرثونه، ليس
لهم سهم مفروض، فقال عليّ: ميراثه لذوي قرابته لَانّ اللّه تعالى يقول:"
وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ*"
و قال عثمان: اجعل ماله في بيت مال المسلمين[5].
[1] . الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب ميراث الابوين
الحديث: 3 و 14 و لاحظ الحديث 4 و 5 و 137. من ذلك الباب.
[2] . الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب ميراث الابوين الحديث:
3 و 14 و لاحظ الحديث 4 و 5 و 137. من ذلك الباب.
[3] . الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب ميراث الابوين
الحديث: 3 و 14 و لاحظ الحديث 4 و 5 و 137. من ذلك الباب.
[4] . و في السند« صالح بن السعدي و هو ممدوح، و الحسين
الرزاز مجهول، و في التهذيب: 267/ 9 رقم 972« البزاز» و هو أيضاً مجهول.
[5] . الوسائل: 17، الباب 8 من أبواب موجبات الارث
الحديث 1 و 9.
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 281