responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 281

3 روى عبد اللّه بن خداش المنقري أنّه سأل أبا الحسن عن رجل مات و ترك ابنته و أخاه؟ فقال: المال للابنة[1].

4 عن بريد العجلي عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: قلت له: رجل مات و ترك ابنة و عمّه؟ فقال: المال للابنة و ليس للعم شي‌ء، أو قال: ليس للعم مع الابنة شي‌ء[2].

و يظهر من مناظرة الرشيد مع الامام أبي الحسن الاوّل، أنّ توريث العم مع الابناء كان مؤَامرة سرّية لِاقصاء عليّ عن حقّه، بتقديم العم على ابنة رسول اللّه‌[3].

5 ما رواه حسين الرزاز قال: امرت من يسأل أبا عبد اللّه- عليه السلام- المال لمن هو؟ للَاقرب أو العصبة؟ فقال: المال للَاقرب و العصبة في فيه التراب‌[4].

6 ما رواه العياشي في تفسيره عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه قال: اختلف علي بن أبي طالب و عثمان في الرجل يموت و ليس له عصبة يرثونه و له ذو قرابة لا يرثونه، ليس لهم سهم مفروض، فقال عليّ: ميراثه لذوي قرابته لَانّ اللّه تعالى يقول:" وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ*" و قال عثمان: اجعل ماله في بيت مال المسلمين‌[5].


[1] . الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب ميراث الابوين الحديث: 3 و 14 و لاحظ الحديث 4 و 5 و 137. من ذلك الباب.

[2] . الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب ميراث الابوين الحديث: 3 و 14 و لاحظ الحديث 4 و 5 و 137. من ذلك الباب.

[3] . الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب ميراث الابوين الحديث: 3 و 14 و لاحظ الحديث 4 و 5 و 137. من ذلك الباب.

[4] . و في السند« صالح بن السعدي و هو ممدوح، و الحسين الرزاز مجهول، و في التهذيب: 267/ 9 رقم 972« البزاز» و هو أيضاً مجهول.

[5] . الوسائل: 17، الباب 8 من أبواب موجبات الارث الحديث 1 و 9.

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست