نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 265
المسألة
الثالثة عشرة: التوريث بالعصبة
اتّفقت
الامامية على أنّ ما فضُلَ عن السهام يردُّ على أصحاب السهام بخلاف سائر الفقهاء.
و
لأجل إيضاح محل الخلاف بين الإمامية و سائر الفقهاء نذكر أُموراً:
الأوّل:
إذا بقي من سهام التركة شيء بعد إخراج الفريضة فله صور:
الصورة
الاولى: إنّ الميّتَ إذا لم يخلُف وارثاً إلّا ذوي فروض و لا يستوعب المال كالبنات
و ليس معهنّ أحد، أو الاخوات كذلك، فإنّ الفاضل عن ذوي الفروض يرد عليهم على قدر
فروضهم إلّا الزوج و الزوجة[1].
الصورة
الثانية: أن يكون بين أصحاب الفروض مساوٍ لا فرض له، و بعبارة أُخرى أن يجتمع من
لا فرض له مع أصحاب الفرض، ففيها يرد الفاضل، على المساوي الذي ليس له سهم خاص في
الكتاب و إليك بعض الامثلة:
1
إذا ماتت عن أبوين و زوج.
2
إذا مات عن أبوين و زوجة.
[1] . المغني: 256/ 6 و نقل عن ابن سراقة أنّه قال: أنّ
عليه العمل اليوم في الامصار.
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 265