responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 265

المسألة الثالثة عشرة: التوريث بالعصبة

اتّفقت الامامية على أنّ ما فضُلَ عن السهام يردُّ على أصحاب السهام بخلاف سائر الفقهاء.

و لأجل إيضاح محل الخلاف بين الإمامية و سائر الفقهاء نذكر أُموراً:

الأوّل: إذا بقي من سهام التركة شي‌ء بعد إخراج الفريضة فله صور:

الصورة الاولى: إنّ الميّتَ إذا لم يخلُف وارثاً إلّا ذوي فروض و لا يستوعب المال كالبنات و ليس معهنّ أحد، أو الاخوات كذلك، فإنّ الفاضل عن ذوي الفروض يرد عليهم على قدر فروضهم إلّا الزوج و الزوجة[1].

الصورة الثانية: أن يكون بين أصحاب الفروض مساوٍ لا فرض له، و بعبارة أُخرى أن يجتمع من لا فرض له مع أصحاب الفرض، ففيها يرد الفاضل، على المساوي الذي ليس له سهم خاص في الكتاب و إليك بعض الامثلة:

1 إذا ماتت عن أبوين و زوج.

2 إذا مات عن أبوين و زوجة.


[1] . المغني: 256/ 6 و نقل عن ابن سراقة أنّه قال: أنّ عليه العمل اليوم في الامصار.

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست