و
قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أنّ الكافر لا يرث المسلم. و قال جمهور الصحابة
و الفقهاء لا يرث المسلم الكافر يُروَى هذا عن أبي بكر و عمر و عثمان و علي و
أُسامة بن زيد و جابر بن عبد اللّه، و به قال عمرو بن عثمان و عروة، و الزهري و
عطاء و طاووس و الحسن، و عمر بن عبد العزيز و عمرو بن دينار، و الثوري و أبو حنيفة
و أصحابه و مالك و الشافعي و عامة الفقهاء و عليه العمل.
و
روي عن عمر و معاذ و معاوية، أنّهم ورّثوا المسلم من الكافر، و لم يورّثوا الكافر
من المسلم، و حكي ذلك عن محمد بن الحنفية، و علي بن الحسين، و سعيد ابن المسيب، و
مسروق، و عبد اللّه بن معقل، و الشعبي، و النخعي، و يحيى بن يعمر، و إسحاق و ليس
بموثوق به عنهم، فإنّ أحمد قال: ليس بين الناس اختلاف في أنّ المسلم لا يرث الكافر[2].
دليلنا:
اطلاقات الكتاب و عموماته مثل قوله سبحانه:"
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"
و قوله سبحانه:" وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ"
و قوله تعالى:" لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ
الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ" فإنّها تعمّ ما إذا كان
المورِّث كافراً و الوارث مسلماً و أمّا عكس المسألة فقد خرج بالدليل.
أضف
إلى ذلك، ما تضافر من الروايات عن أئمّة أهل البيت الصريحة في التوريث.
منها:
صحيحة أبي ولّاد قال: سمعت أبا عبد اللّه يقول: المسلم يرث امرأته