responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 259

أنّه سأله عن الوصية للوارث؟ فقال: تجوز[1].

4 أنّ التعارض فرع عدم وجود الجمع الدلالي بين نصّ الكتاب و الحديث، إذ من المحتمل جداً أنّ الرسول- صلى الله عليه و آله و سلم- ذكر قيداً لكلامه، و لم يسمعه الراوي أو سمعه، و غفل عن نقله، أو نقله و لم يصل إلينا و هو أنّه مثلًا قال: «و لا تجوز وصية للوارث» إذا زاد عن الثلث أو بأكثر منه، كما ورد كذلك من طرقنا، و طرق أهل السنّة. و قد عرفت: أنّ الدارقطني نقله عن الرسول الاكرم بهذا القيد[2] و قد ورد من طرقنا عن النبي الاكرم أنّه قال في خطبة الوداع: «أيّها الناس إنّ اللّه قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، و لا تجوز وصية لوارث بأكثر من الثلث»[3].

و بعد هذه الملاحظات لا يبقى أيّ وثوق للرواية بالصورة الموجودة في كتب السنن.

أضف إلى ذلك: أنّ الاسلام دين الفطرة، و رسالته خاتمة الرسالات فكيف يصحّ أن يسد باب الايصاء للوارث، مع أنّه ربّما تمسّ الحاجة إلى الايصاء للوارث، بعيداً عن الجور و الحيف، من دون أن يثير عداء الباقين و حسد الآخرين كما إذا كان طفلًا، أو مريضاً، أو معوّقاً أو طالب علم، لا يتسنّى له التحصيل إلّا بعون آخرين.

كل ذلك يدعو فقهاء المذاهب في الامصار، إلى دراسة المسألة من الاصل عسى أن يتبدّل المختلف إلى المؤتلف و الخلاف إلى الوفاق بفضله و كرمه سبحانه.


[1] . وسائل الشيعة: 13، الباب 15 من أبواب أحكام الوصايا الحديث، و فيه ثلاثة عشر حديثاً تصرِّح على جواز الوصية للوارث.

[2] . لاحظ الرقم 14 ممّا سلف و فيه: فلا يجوز لوارث وصية إلّا من الثلث.

[3] . الحسن بن علي بن شعبة( من محدّثي القرن الرابع) تحف العقول: 34.

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست