نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 237
المسألة الحادية
عشرة: الوصية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث
اتّفقت
المذاهب الخمسة على أنّ الوصية التبرّعيّة تنفذ في مقدار الثلث فقط، مع وجود
الوارث سواء صدرت في المرض أم في الصحّة، و ما زاد عن الثلث يفتقر إلى اجازة
الورثة. و إن كان الافضل في بعض المذاهب أن لا يستوعب الثلث بالوصية[1].
و
أمّا في مقدار الثلث فتنفّذ وصيته عند الامامية في الاقرب و الاجنبي، و من غير فرق
في الاقرب، بين الوارث و غيره. و أمّا المذاهب الاربعة فأجازت الوصية للَاقرب بشرط
أن لا يكون وارثاً، و أمّا الوارث فلا تجوز الوصية له سواء كان بمقدار الثلث أم أقل
أم أكثر، إلّا بإجازة الورثة.
قال
السيد المرتضى: و ممّا ظنّ انفراد الامامية به، ما ذهبوا إليه من أنّ الوصية
للوارث جائزة، و ليس للوارث (غير الموصى له) ردّها. و قد وافقهم في هذا المذهب بعض
الفقهاء[2] و إن كان
الجمهور و الغالب، على خلافه[3].