نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 199
[3.]
تغيّر الأحكام بالمصالح:
و
لابن قيم كلام مسهب في تحليل امضاء عمر الطلاق ثلاثاً نأتي بملخّصه، و هو يعتمد
على تغيّر الاحكام بالمصالح و يخلط الصحيح بالسقيم و إليك كلامه قال: الاحكام
نوعان: نوع لا يتغيّر عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الازمنة و لا الامكنة و لا
اجتهاد الائمّة، كوجوب الواجبات و تحريم المحرّمات و الحدود المقدرة بالشرع على
الجرائم.
و
النوع الثاني: ما يتغيّر بحسب اقتضاء المصلحة له زماناً و مكاناً و حالًا، كمقادير
التعزيرات و أجناسها و صفاتها ثمّ أتى بأمثلة كثيرة عن باب التعزيرات و قال: و من
ذلك أنّه رضى اللّه عنه، يريد عمر بن الخطاب لما رأى الناس قد أكثروا في الطلاق،
رأى أنّهم لا ينتهون عنه إلّا بعقوبة فرأى الزامهم بها عقوبة لهم ليكفّوا عنها و
ذلك:
إمّا
من التعزير العارض الذي يفعل عند الحاجة كما كان يضرب في الخمر ثمانين و يحلق فيها
الرأس.
و
إمّا ظنّاً أنّ جعل الثلاث واحدة كان مشروعاً بشرط و قد زال.
و
إمّا لقيام مانع قام في زمنه منع من جعل الثلاث واحدة.
إلى
أن قال: فلمّا رأى أمير المؤمنين أنّ اللّه سبحانه عاقب المطلِّق ثلاثاً، بأن حال
بينه و بين زوجه و حرّمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره، علم أنّ ذلك لكراهة الطلاق
المحرّم، و بغضه له، فوافقه أمير المؤمنين في عقوبته لمن طلّق ثلاثاً
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 199