نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 178
معاً، فوقعن
كلّهنّ كما لو قال: أنت طالق ثلاثاً[1].
و
قال عبد الرحمن الجزيري: يملك الرجل الحر ثلاث طلقات، فإذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً
دفعة واحدة، بأن قال لها: أنت طالق ثلاثاً، لزمه ما نطق به من العدد في المذاهب
الاربعة و هو رأي الجمهور، و خالفهم في ذلك بعض المجتهدين: كطاوس و عكرمة و ابن
إسحاق و على رأسهم ابن عباس رضي اللّه عنهم[2].
إلى
غير ذلك من نظائر تلك الكلمات التي تعرب عن اتّفاق جمهور الفقهاء بعد عصر التابعين
على نفوذ ذلك الطلاق محتجّين بما، تسمع، و رائدهم في ذلك تنفيذ عمر بن الخطاب،
الطلاق الثلاث بمرأى و مسمع من الصحابة و لكن لو دلّ الكتاب و السنّة على خلافه
فالاخذ به متعيّن.