responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 175

المسألة الثامنة: الطلاق ثلاثاً دفعة أو دفعات في مجلس واحد

من المسائل التي أوجبت انغلاقاً و عنفاً في الحياة و انتهت إلى تمزيق الاسرة و تقطيع صلات الارحام في كثير من البلاد، مسألة تصحيح الطلاق ثلاثاً دفعة واحدة، بأن يقول: أنت طالق ثلاثاً، أو يكرّره ثلاث دفعات و يقول في مجلس واحد: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق. فتحسب ثلاث تطليقات حقيقة و تحرم المطلّقة على زوجها حتى تنكح زوجاً غيره.

إنّ الطلاق عند أكثر أهل السنّة غير مشروط بشروط عائقة عن التسرّع في إيقاعه، ككونها غير حائض، أو في غير طهر المواقعة، أو لزوم حضور العدلين. فربّما يتغلّب الغيظ على الزوج و يأخذه الغضب فيطلّقها ثلاثاً في مجلس واحد، ثمّ يندم على عمله ندامة شديدة تضيق عليه الارض بما رحبت فيطلب المَخلَص عن أثره السيّئ، و لا يجد عند أئمّة المذاهب الاربعة و الدعاة إليها مخلصاً فيقعد ملوماً محسوراً و لا يزيده السؤال و الفحص إلّا نفوراً عن الفقه و الفتوى.

نحن نعلم علماً قاطعاً بأنّ الاسلام دين سهل و سمح، و ليس فيه حرج و هذا

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست