responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 158

الجاحظ في البيان و التبيين 223/ 2، الجصاص في أحكام القرآن 342/ 1 و 345، القرطبي: جامع الاحكام 370/ 2، التفسير الكبير: الرازي 167/ 2، ابن قيم: زاد المعاد 444/ 1 إلى غيرها من المصادر التي جاءت فيها هذه الجملة.

قال الراغب في المحاضرات: قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة: بمن اقتديت في جواز المتعة؟ قال: بعمر بن الخطاب رضى اللّه عنه قال: كيف و عمر كان أشد الناس فيها؟ فقال: لَانّ الخبر الصحيح أنّه صعد المنبر فقال: إنّ اللّه و رسوله قد أحلّا لكم متعتين و إنّي محرّمهما عليكم و أُعاقب عليهما. فقبلنا شهادته و لم نقبل تحريمه‌[1].

7. أدلّة جماهير الأُمّة القائلين بتحريم نكاح المتعة:

ذكر الاستاذ في هذا الفصل أدلّة القائلين بتحريم نكاح المتعة، و جعل القول بالحرمة رأياً لجماهير الامّة كما عرفت، و كأنّ الشيعة و هم ربع المسلمين أو ثلثهم ليسوا من جماهير الامة، و كأنّهم شذّاد الآفاق، كما أنّ أئمّة أهل البيت الذين هم أعدال الكتاب و قرناؤه ليسوا منهم. و لو أنصف كان عليه أن يقول: أدلّة القائلين بالتحريم، بحذف كلمة «جماهير الامة».

و على كلّ تقدير فقد نقل استدلالهم بقوله تعالى:" وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغى‌ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ*" (المؤمنون/ 5- 7).

وجه الاستدلال: أنّ المرأة المتمتّع بها ليست أمة كما هو واضح، و لا زوجة،


[1] . الراغب: المحاضرات: 94/ 2.

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست