نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 158
الجاحظ في
البيان و التبيين 223/ 2، الجصاص في أحكام القرآن 342/ 1 و 345، القرطبي: جامع
الاحكام 370/ 2، التفسير الكبير: الرازي 167/ 2، ابن قيم: زاد المعاد 444/ 1 إلى
غيرها من المصادر التي جاءت فيها هذه الجملة.
قال
الراغب في المحاضرات: قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة: بمن اقتديت في جواز المتعة؟
قال: بعمر بن الخطاب رضى اللّه عنه قال: كيف و عمر كان أشد الناس فيها؟ فقال:
لَانّ الخبر الصحيح أنّه صعد المنبر فقال: إنّ اللّه و رسوله قد أحلّا لكم متعتين
و إنّي محرّمهما عليكم و أُعاقب عليهما. فقبلنا شهادته و لم نقبل تحريمه[1].
ذكر
الاستاذ في هذا الفصل أدلّة القائلين بتحريم نكاح المتعة، و جعل القول بالحرمة
رأياً لجماهير الامّة كما عرفت، و كأنّ الشيعة و هم ربع المسلمين أو ثلثهم ليسوا
من جماهير الامة، و كأنّهم شذّاد الآفاق، كما أنّ أئمّة أهل البيت الذين هم أعدال
الكتاب و قرناؤه ليسوا منهم. و لو أنصف كان عليه أن يقول: أدلّة القائلين
بالتحريم، بحذف كلمة «جماهير الامة».
و
على كلّ تقدير فقد نقل استدلالهم بقوله تعالى:" وَ
الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما
مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ
ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ*" (المؤمنون/ 5- 7).
وجه
الاستدلال: أنّ المرأة المتمتّع بها ليست أمة كما هو واضح، و لا زوجة،