نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 146
5. حمل
الآية على المتعة يوجب انقطاعها عن قبلها:
إنّ
حمل الآية على المتعة يستلزم كونها كلاماً جديداً منقطعاً عمّا قبلها و عمّا بعدها
لَانّه من وجهة نظرهم يتناول موضوعاً جديداً و هو «عقد المتعة» خلافاً لما قبله، و
هو النكاح الصحيح الدائم، و هذا غير صحيح لغة، لَانّ المعلوم أنّ «الفاء» في قوله
تعالى:" فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ" تربط ما بعدها بما
قبلها، و إلّا تفكّك النظم القرآني، فالعطف بالفاء مانع من قطع المعنى بعدها، عمّا
قبلها، فيتعيّن أن يكون قوله تعالى:" فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ
بِهِ مِنْهُنَ" منصرفاً إلى الاستمتاع بالنكاح الدائم الصحيح، لا بالمتعة،
لَانّ العطف يمنع هذا الانقطاع.
يدلّك
على هذا، آخر الآية الكريمة من قوله تعالى:" وَ
مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ
فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ" و يتبع ذلك قوله تعالى معلّلًا
السبب:" ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَ أَنْ تَصْبِرُوا
خَيْرٌ لَكُمْ".
و
لا جرم، أنّ هذا السياق من أوّل الآية إلى آخرها خاص بالنكاح المشروع الدائم، فكان
هذا مانعاً من أن يقحم نكاح المتعة في وسطها، و مانعاً أيضاً من الدلالة على ذلك،
لوحدة السياق الذي ينتظم وحدة الموضوع التي تتناولها الآيات بأحكامها، إذ لو كانت
«المتعة» جائزة لما نصّت الآية صراحة على التزوّج من الاماء، و لما اضطر الناس إلى
ذلك، و لما جعل الشارع خشية العنت، ثمّ جعل الصبر على ترك نكاح الامة خيراً من
نكاحهنّ، و لكان في نكاح المتعة مندوحة عن ذلك كلّه، لو كان جائزاً!![1].