نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 140
الرهبانية
هو صيانة النفس عن الفحشاء و دفعها إلى التعفّف، و هذه الغاية كما عرفت موجودة في
جميع الانكحة و العلاقات الجنسية من الزواج الدائم إلى الزواج الموَقّت إلى ملك
اليمين إلى تحليل الاماء بشروطها المقرّرة في الفقه.
3.
المتعة داخلة تحت السفح المنهى عنه في الآية:
ذكر
الاستاذ أنّ مجرّد قضاء الشهوة و الاستمتاع، هو ما أطلق عليه القرآن «السفاح» و
لذا حذّر الاسلام من اتّباع هذا السبيل بقوله:" وَ
أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ
غَيْرَ مُسافِحِينَ" (النساء/ 24) إذ مؤَداه أن تتزوّجوا
النساء بالمهور، قاصدين ما شرع اللّه النكاح لَاجله من الاحصان، و تحصيل النسل دون
مجرّد سفح الماء و قضاء الشهوة كما يفعل الزناة، و في هذا اشعار بتحريم أن تبتغى
المرأة من أجل مجرد الاستمتاع بها و سفح الماء في رحمها.[1].
يلاحظ
عليه بأمرين:
الاوّل:
أنّ السفح في الآية إنّما هو بمعنى الزنا لا بمعنى صبَّ الماء حتى و لو كان الطرف
زوجة شرعية، و بعبارة أُخرى أُريد من قوله:"
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ" كونهم متزوّجين غير زانين، و
يظهر ذلك بتوضيح معنى الاحصان، و بالتالي معنى السفح الواردين في الآية. و إليك
نصَّ الآية و ما بعدها.