responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 126

الخليفة قد اجتهد لَاسباب رآها و أفتى على أساسها فكان الاولى بمن لحقوه أن يتنبّهوا لهذا الامر لا أن يسرفوا في تسويغه دون حجة و لا دليل.

المنكرون للتحريم:

ذكرنا أنّ لفيفاً من وجوه الصحابة و التابعين أنكروا هذا التحريم و لم يقروا به، و منهم:

1 علي أمير المؤمنين، في ما أخرجه الطبري بالاسناد إليه أنّه قال: «لو لا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلّا شقيّ»[1].

2 عبد اللّه بن عمر، أخرج الامام أحمد من حديث عبد اللّه بن عمر، قال و قد سئل عن متعة النساء: و اللّه ما كنّا على عهد رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم- زانين و لا مسافحين، ثمّ قال: و اللّه لقد سمعت رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم- يقول: «ليكوننّ قبل يوم القيامة المسيح الدجّال و كذّابون ثلاثون و أكثر»[2].

3 عبد اللّه بن مسعود، روى البخاري عن عبد اللّه بن مسعود، قال: كنّا نغزو مع رسول اللّه و ليس لنا شي‌ء، فقلنا: أ لا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثمّ رخّص لنا أن تنكح المرأة بالثوب إلى أجل معيّن، ثمّ قرأ علينا:" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ‌"[3].[4]


[1] . الطبري: التفسير: 9/ 5.

[2] . أحمد: مسند: 95/ 2.

[3] . المائدة: الآية 87.

[4] . البخاري: الصحيح: 4/ 7، كتاب النكاح، الباب 8، الحديث 3.

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست