responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 107

السياق إلّا لذلك.

و أمّا آية الخمس من سورة الانفال المتقدم ذكرها فقد اتفق المفسرون على أنّ المراد من ذي القربى قرابة الرسول- صلى الله عليه و آله و سلم- و اختلفوا في اليتامى و المساكين و ابن السبيل أنّهم مطلق اليتامى و المساكين و أبناء السبيل أو من ذوي القربى على الخصوص. و السياق هنا و إن لم يقتض الالتزام بأحدهما إلّا أنّ السنّة الشريفة الواردة عن الرسول- صلى الله عليه و آله و سلم- و أهل بيته اقتضت الاخير كما يأتي في البحث التالي.

مواضع الخمس في السنّة:

و أمّا السنّة فهي أيضاً تدعم ما هو مفاد الآية:

روي عن ابن عباس: «كان رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم- يقسم الخمس على ستة: للّه و للرسول سهمان و سهم لَاقاربه حتى قبض»[1].

و روي عن أبي العالية الرياحي‌[2] كان رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم-، يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة فتكون أربعة أخماس لمن شهدها، ثمّ يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفّه، فيجعله للكعبة و هو سهم اللّه، ثمّ يقسّم ما بقي على خمسة أسهم فيكون سهم للرسول و سهم لذي القربى و سهم لليتامى و سهم للمساكين و سهم لابن السبيل. قال: و الذي جعله للكعبة فهو سهم اللّه‌[3].


[1] . النيسابوري: ط بهامش الطبري: 4/ 10.

[2] . أبو العالية الرياحي: هو رفيع بن مهران مات سنة 90، لاحظ تهذيب التهذيب: 246/ 3.

[3] . أبو عبيد القاسم بن سلام: الاموال: 325، الطبري: التفسير: 4/ 10، و الجصاص: أحكام القرآن: 60/ 3.

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست