نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 107
السياق إلّا
لذلك.
و
أمّا آية الخمس من سورة الانفال المتقدم ذكرها فقد اتفق المفسرون على أنّ المراد
من ذي القربى قرابة الرسول- صلى الله عليه و آله و سلم- و اختلفوا في اليتامى و
المساكين و ابن السبيل أنّهم مطلق اليتامى و المساكين و أبناء السبيل أو من ذوي
القربى على الخصوص. و السياق هنا و إن لم يقتض الالتزام بأحدهما إلّا أنّ السنّة
الشريفة الواردة عن الرسول- صلى الله عليه و آله و سلم- و أهل بيته اقتضت الاخير
كما يأتي في البحث التالي.
مواضع
الخمس في السنّة:
و
أمّا السنّة فهي أيضاً تدعم ما هو مفاد الآية:
روي
عن ابن عباس: «كان رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم- يقسم الخمس على ستة:
للّه و للرسول سهمان و سهم لَاقاربه حتى قبض»[1].
و
روي عن أبي العالية الرياحي[2] كان رسول
اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم-، يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة فتكون أربعة
أخماس لمن شهدها، ثمّ يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفّه، فيجعله
للكعبة و هو سهم اللّه، ثمّ يقسّم ما بقي على خمسة أسهم فيكون سهم للرسول و سهم
لذي القربى و سهم لليتامى و سهم للمساكين و سهم لابن السبيل. قال: و الذي جعله
للكعبة فهو سهم اللّه[3].