نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 99
٦. ما تضافر عن
علي عليهالسلام أنّه كان يحتج على القائل بالجواز ، بأنّ الكتاب سبق المسح على الخفّين. [١]
ما يدعم القول بالمنع
إنّ هناك وجوها
تدعم القول بالمنع نذكرها تباعا :
٧. ما روي عن ابن
عباس ( رض ) قال : سلوا هؤلاء الذين يروون المسح هل مسح رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد نزول المائدة؟
والله ما مسح رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد نزول المائدة ، ولئن أمْسَحُ على ظهر عنز في الصلاة
أحب إليّ من أن أمسح على الخفّين. [٢]
٨. وما روي عن
عائشة أنّها قالت : لئن تقطع قدماي أحبّ إليّ من أن أمسح على خفّين. [٣]
نعم نقل غير واحد
انّ عليا وعائشة رجعا عن القول بالمنع ، إلى القول بالجواز.
غير انّ قولهم
بالمنع ثابت عند الجميع ورجوعهم عمّا قالا ، خبر واحد لا يصح الاعتماد عليه في
المقام.
على أنّ الإمام
عليّا وعائشة كانا مع النبي ليله ونهاره ، فكيف يمكن أن يقال : خفي عليهما كيفية
وضوء النبي فأفتيا بالمنع ولمّا تبيّن الحق ، عدلا عن قولهما؟!
٩. انّ الأخذ بالجواز
لو كان متأخّرا عن نزول المائدة كان ناسخا للقرآن الكريم ، والقرآن لا ينسخ بخبر
الواحد ، وقد اتّفق الأصوليون إلاّ من شذّ على ما