نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 9
١
آية الوضوء آية محكمة
اتّفق المسلمون
تبعا للذكر الحكيم على أنّ الصلاة لا تصحّ إلاّ بطهور ، والطهور هو الوضوء والغسل
والتيمّم وقد بيّن سبحانه سرّ التكليف بتحصيل الطهور قبل الصلاة بقوله ( ما
يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
). [١]
وقد حظا الوضوء في
التشريع الإسلامي بأهمية بالغة كما نطق بها الكتاب والسنّة فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا صلاة إلاّ
بطهور ». [٢] وفي كلام آخر له : « الوضوء شطر الإيمان ». [٣]
فإذا كانت هذه
مكانة الوضوء فمن واجب المسلم التعرّف على أجزائه وشرائطه ونواقضه ومبطلاته ، وقد
تكفّلت الكتب الفقهية بيان هذه المهمة.
والذي نركز عليه
في المقام هو تبيين ما اختلفت فيه كلمة الفقهاء ، أعني : حكم الأرجل من حيث المسح
والغسل ، فنقول :
قال سبحانه في
كتابه العزيز مبيّنا وجوب الوضوء وكيفيته بقوله :