نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 519
نكاحهن بعدم
الاستطاعة على نكاح الحرائر دائما أو منقطعا حسب الفرض وقال ( وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ
فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ )[١] لأنّ في نكاح
المتعة مندوحة عن ذلك كلّه ، لو كان جائزا.
يقول الأستاذ
مصطفى الرافعي : فلو كانت المتعة جائزة على الإطلاق لما كانت ثمة حاجة ـ كما يقول
المانعون ـ إلى نكاح الأمة. [٢]
يلاحظ
عليه : أنّ هذه الشبهة
نظير ما سبق من الشبهة والجواب عن الجميع واحد ، ومصدرهما الذهنيّة الخاطئة
بالنسبة إلى المتعة ، وتصور انّ المرأة المتمتع بها لا تختلف عن النساء المبتذلات
اللاتي يعرضن أنفسهن في النوادي والفنادق وبيوت الدعارة ، فان الالتذاذ بهن يغني
عن نكاح الإماء وما أكثرها في تلك البيوت.
ولكن المتمتع بهنّ
ـ يا أستاذ ـ حرائر عفاف لا صلة بينهن وبين المتواجدات في دمن الفحشاء.
إنّ إغناء نكاح
المتعة عن نكاح الإماء ، رجم بالغيب ، إذ ليس بالوفرة التي يتخيّلها الكاتب حتّى
يستغنى بها عن نكاح الإماء ، فإنّ كثيرا من النساء الثيّبات تأبى نفوسهنّ عن العقد
المنقطع ، فضلا عن الأبكار ، فليس للشارع إلاّ فتح طريق ثالث ـ وراء النكاح الدائم
والمنقطع ـ وهو نكاح الإماء عند عدم الطول وخوف العنت.